Rasail Fiqhiyya
الرسائل الفقهية
Bincike
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rasail Fiqhiyya
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالرسائل الفقهية
Bincike
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
الصورة الأولى الوفاقية، لا في الثانية الوفاقية، فكيف يمكن لهؤلاء الأعلام الاستدلال بها على بطلان فتوى الفقهاء، والمعارضة بها لأدلتهم الكثيرة الصحيحة الواضحة ظاهرة الدلالة؟! فضلا عن أن يقدموا هذه الرواية على جميع أدلتهم، ويرجحوها عليها.
وكذا الحال في رواية الديلمي، مع أن في سندها ضعفا زائدا، إذ بعد التأمل يظهر لك أن حالها حال رواية سلسبيل، وأنه (عليه السلام) قال: " أقرضهم [الدراهم] قرضا وازدد عليهم.. إلى آخره " (1)، ولم يقل: أقرضهم بشرط أن تزداد، مع أن المناسب أن يقول: بشرط أن يشتري المستقرض كذا وكذا، كما مر.
والمتبادر من لفظ الإقراض على الإطلاق لعله هو الإتيان بنفس القرض من حيث هو هو، من دون التعدي إلى معاملة أخرى، كما هو الحال في جميع المعاملات.
فلذا من وكل غيره بفعل معاملة يكون مأذونا في خصوص تلك المعاملة، أما التعدي إلى معاملة أخرى فلا، وإن كان بعنوان الشرط في تلك المعاملة كما لا يخفى.
فمن قال لوكيله: أقرض أو استقرض لي لم يكن للوكيل سوى نفس الإقراض أو بحت الإقراض، لا أنه يشترط معاملة أخرى أيضا.
ويؤكد ما ذكرنا، تأكيده (عليه السلام) بقرضه قرضا.
ومما ذكر يظهر حال قوله: " وازدد عليهم.. إلى آخره ".
وربما يؤيده، أنه (عليه السلام) أمر بجعل هذا النصف حال النصف الذي كان يربح، ولا شك في أنه ما كان مشروطا بالقرض، فتأمل جدا.
Shafi 287
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 300