وندب قضاء النوافل الراتبة، ويجزئ ظنه لو جهل كميتها، فإن شق فالصدقة لكل ركعتين مد، فلكل أربع، فلكل من صلاة الليل والنهار. والصلاة أفضل عكس المريض فلكل ركعتيه به، فعن الليل والنهار. ويجوز قضاء أوتار في ليلة والوتر كما فات أبدا.
ولا يقضي كيفية الخوف، بل الكمية إن استوعب العذر. ولو خلا أوله اشترط مضي كما لها وشروطها المفقودة، وآخره يكفي أدراك الطهارة ولو ركعة. ويؤمر بها الصبي لسبع كالصوم، ويضرب لعشر.
الثالث [أحكام الجماعة] الجماعة واجبة في الجمعة والعيدين، ومندوبة في الفرائض، وتأكدت في الخمس، وحرمت في نفل ليس أصله فرضا، عدا ما استثني.
وتنعقد باثنين فصاعدا، ببلوغ الإمام غير المعصوم وعقله وطهارة مولده، وذكوريته إن كان في المأمومين ذكر وخنثى. ويتماثل النساء لا الخناثى.
وعدالته بالشياع، والعشرة والباطنة، وإيتمام عدلين خلفه، وإن خالف مأمومه فروعا، إلا أن يبطل بزعمه، كاعتقاد عدم وجوب السورة بمن يعتقده وإن قرأها، لا جواز القران ولبس السنجاب ولم يفعلهما فيها، لا الإسلام وحسن الظاهر.
ويكفي ظاهر العدالة لمن لم يعلم خلافها باطنا، وإذا علم مانع القدوة لم يعد ولو في الوقت، وفيها يعدل.
ويؤم كل من المقعد والأجذم والأمي والأخرس والألثغ مبدل الحروف، والأليغ الذي يدغم الحروف، والتمتام والفافا مسقطي التاء والفاء مثله، لا سليما كالعاجز عن حرف القادر عليه، وإن عجز عن غيره.
Shafi 111