وكره العبد والأعمى والخصي والمحدود والتائب والأغلب والعاجز والأبرص والمفلوج والمسافر والميمم بمقابلهم، وولد الشهبة وذو الأدوار مطلقا، ويقدم مختار المأموم، فالأقرأ، فالأفقه، فالهاشمي، فالأقدم هجرة، فالأسن في الإسلام، فالأصبح وجها أو ذكرا، فالقرعة، والتراب والأمير وذو المنزل على الجميع إلا المعصوم، والسيد في دار عبده أولى، كالملك مع المستعير عكم المكاتب والمستأجر.
ولا يتقدمه المأموم بعقبة، وإن قصرت رؤوس أصابعه كالعكس خلاف مسجده ولو تقدمت سفينة المأموم انفرد. ولو قابلا الكعبة، أو دخلاها اتحدا جهة.
وندب الواحد يمينه، ولو جاء آخر تأخر معه أو تقدمهما، والمرأة خلفه، وإمامتهن وسطهن كالعراة جلوسا، ويتقدم بركبتيه. وكره وقوفه وحده إلا امرأة أو معذورا، وجذبه آخر ويجيبه ندبا.
وتقف النساء خلف الخناثى، والخناثى خلف الرجال، ويتأخرن لو جاؤوا مع عدم المندوحة أمامهن. ولا يتباعد بكثير عادة إلا بالصفوف، ولو انتهى المتوسط تقدم المتأخر لا بكثير فينفرد.
ويجوز تعدد (1) السفين بيسير بعد، بلا حائل يمنع المشاهدة، إلا في المرأة عالمة الحركات والنهر والمخرم، والقصير المانع حالة الجلوس، ولو كان في محراب مجنح، صح مشاهده، من الأول وبواقي الصفوف وبطل الجناحان.
ولا يعلو الإمام بالمعتد، وهو ما لا يتخطى، ويجوز العكس وأعلى المنحدرة بنية القدوة بعد نية الإمام، لا معها فيقطعها بتسليمة، بمعنى فلو أشاعها بين اثنين، أو بمن ظهر مأموما، أو تابع بلا نية بطلت، كما لو صليا وقال كل: كنت مأموما أو نسيا حالهما. ولو قال كل: كنت إماما، صحتا.
Shafi 112