ورباعية مطلقتين.
ولو علم اثنتين، فالحاضر صبحا ومغربا بين رباعيتين، والمسافر ثنائيتين بينهما مغربا، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية.
ولو علم ثلاثا، فالحاضر خمسا، والمسافر أربعا ثنائيتين ومغربا وثنائية، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل المغرب وثنائية بعدها ويطلق، هذا في الثنائيات خاصة.
ولو علم أربعا، فالخمس للحاضر والمسافر بالتعيين والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائيتين قبل المغرب وثنائية بعد معينا في الجميع.
ولو علم الخمس واشتبه اليومان اكتفر بالثمان.
وتجب الترتيب ذاكرا كما وجب، فيقدم ما وجب أولا على المتعقب عليه، فيقدم المغرب على الظهر لو فاتا كذلك، كظهر اليوم على عصره، لا الحاضرة على الفائتة، وإن كانت واحدة لحاضر كغير اليومية معها ومع أنفسها وكالنوافل، فله قضاء ما للعصر قبل ما للظهر.
ويقضي الولي الولد الذكر الأكبر المكلف حين موته ما تركه بمرض وسفر ونوم من صلاة وصوم، وتتمتها كاحتياط وسجدة تمكن منه، لا ما تركه عمدا أو بجهله، أو ما تحمله بأجرة، أو عن أبيه، والأم كالأب لا الجد والعبد. ولو أوصى بهما الميت برئ، وله الاستئجار من ماله.
ومن تركها مستحلا أو شرطا إجماعيا، استتيب إن لم يكن فطريا فيقتل، لا إن كان امرأة، بل يحبس ويضيق عليها ويضرب عند كل، ولا مستحلا يعزر ويقتل في الرابعة بتخلله.
ولو ادعى شبهة ممكنة قبلت، ولا يوجب الحكم بالإسلام، إلا إذا سمع شهادتاه فلا يحكم بطهارته، وسقوط جزيته، وثبوت ردته لو أعرب كفرا بعدها.
Shafi 110