وبالعكس. ويختص أحدهما لو انفرد بموجبه، ولو عمهما عم، ومثله إخبار الثقة المفيد للظن.
ولو شك وقف للتروي فإن طال أو فعل فيه ركنا بطلت، ولو كان فعلا أعاده مع التذكر مطلقا.
ويطعن من كثر سهوه فخذه اليسرى بمسبحته اليمنى، قائلا " بسم الله وبالله توكلت عليه الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم " ولو شك في الأذان وهو في الإقامة لم يلتفت.
الثاني [أحكام القضاء] تجب القضاء بالترك عمدا وسهوا وبنوم وسكر وردة ولو فطرية، لا ما كان بكفر أصلي، وجنون وإغماء وإن كان بتناوله غذاءا مؤذيا. ولو اعترضا الردة لم يقض أيامهما.
ولو تعذر المطهر ماءا وترابا، فالذكر بقدرها ولا قضاء كالمخالف بعد استبصاره، كصومه وحجه، إلا مع ترك ركن كزكاته إلى قبيله.
ويراعى حالة الفعل، فيقضي المتيمم ما فات بالطهارة، كالمريض ولو جالسا أو مضطجعا، لا ما فات حالة الاختيار، ولو كان متحملا، ويرجع عليه المستأجر بالتفاوت، وهو تابع في السر والجهر والتمام والقصر.
ولو اشتبهت قضاها قصرا وتماما. ولو اشتبه ترتيبها، فظنه، فوهمه، فكيف شاء. ولو فاته ما لم يحصه تحرى ظن البراءة.
ولو علم فائتة متعددة، كررها ليغلب الوفاء، ولو علم اتحادها لا عينها، فالحاضر صبحا ومغربا ورباعية مطلقة، والمسافر مغربا وثنائية مطلقة، والمشتبه مغربا وثنائية
Shafi 109