الخمس والست، أو الجميع أو أكثرها مبطل، وهو كبين الاثنتين والخمس.
وتجب في الاحتياط النية، وما يعتبر في الصلاة، والفاتحة خاصة إخفاتا في الوقت. ولو خرج نوى القضاء وتأخر عن الفائتة. ولو كان للظهر قدمه على العصر، ولو بقي قدرها خاصة قدمه أداءا، ولو بقي قدر الاحتياط خاصة، فالعصر وقضى الاحتياط.
ولا قدوة فيه ولا بمثله إلا في شك الجماعة المشترك.
ولا يبطل بتخلل الحدث وإن تعمد. ولو ذكر النقص قبله، أكملها ما لم يطل الزمان (1) أو يحدث، وبعده يجزئ إن وافق، ولو خالف بطل كفى أثناءها (2)، لا إن كان بعد كما له قبل التشهد.
ولو فاته أبعاض رتب الأولى فالأولى (3)، ولو من صلوات بما يشترك فيها في الوقت أداءا، فتبطل بخروجه متمكنا ومع الضرورة أو النسيان، ينوي القضاء ويتأخر عن الفوائت، ولا يضر تخلل الحدث، ولو كانت للظهر قدمها على العصر وإن ضاق إلا عن قدرها.
وتجب المرغمتان بكل (4) سهو، وإن تدورك فيه أو بعدها، لا بالشك فيه بعد التسليم، بطمأنينة بينهم، وذكر يجزئ في الفرض وما يعتبر فيه، وبتشهد وتسليم. لا الوقت، ولا ترتيب (5) أفراده، ولا تعيين سببه، ولو عينه فأخطأ أعاده.
ولو ترك من واجبة شيئا سهوا فلا شئ، ويتعدد بتعدد سببه مطلقا ما لم يكن بعضا من جملة توالت، أو يدخل في الكثرة. ويعول المأموم على إمامه الحافظ
Shafi 108