ولو شك في الفاتحة وهو في السورة أعادها، كشكه في سابقه وهو في لاحقه.
ولو شك في السجود أو التشهد وقد قام لم يلتفت، ولو قعد ساهيا تدارك، ولو كان يصلي جالسا في الثالثة (1) وشك في سجود الثانية أو التشهد تدارك. ولو تيقن ترك السجدة الثانية رجع وقعد ثم سجد إن لم يكن جلس قبل ولو للاستراحة.
ولو كان في التشهد وشك في السجود أتى به وأعاد التشهد، والشك في أفعال الثانية والأولتين كغيرهما.
وصور الاحتياط سبع:
الأولى: بين الاثنتين والثلاث.
الثانية: بين الثلاث والأربع، والبناء على الأكثر ، والاحتياط بركعة من قيام، أو بضعفها (2) من قعود.
الثالثة: بين الاثنتين والأربع فالأكثر. والاحتياط بركعتين من قيام.
الرابعة: بين الاثنتين والثلاث والأربع، والاحتياط بثلاث مفصولة.
الخامسة: بين الأربع والخمس، فإن كان قائما قعد، وهو كبين الثلاث والأربع، وإن كان جالسا فالمرغمتان.
السادسة: بين الثلاث والخمس قائما فيجلس، وهو كبين الاثنتين والأربع.
السابعة: بن الثلاث والأربع والخمس قائما، فيقعد ويحتاط بثلاث مفصولة.
ومتى خالط الشك الأولتين، اشترط كما السجدتين. وبين الثلاث والخمس، وبين الثلاث والأربع والخمس لا يسلم إلا في حالة القيام. وبين الأربع والخمس يسلم فيه وفي الجلوس خاصة. وبين الثلاث والست، أو الأربع والست، أو (2) في " ق ": ضعفها.
Shafi 107