إلى تواتر السهو في السهو، كشكه في حصول، وكشكه في عدد سجدتي السهو أو أفعالها.
ولو سهى عن تسبيحها أو بعض أعضائها لم يسجد له، كتلا في سجدة منسية، وكعدد الاحتياط وأفعاله لا فعله. ولو زاد فيه أو نقص ركنا يقينا بطل. ولو تلافي ركوعا أو سجودا وعرض له فيه شك تلافاه، ولو فات جبره.
ومعنى سقوط الحكم عدم التلافي في موضعه، وسقوط المرغمتين والاحتياط فيما يوجبهما، وعدم الإبطال بموجبه، كالشك في الأولتين، لا عدم قضاء ما تيقن فواته، كالسجدة والتشهد، أو الإبطال كترك الركن ودخل في آخر، أو تلافيه برجوعه قبل دخوله في مثله.
ولو ترك في الرباعية وأربع سجدات وذكر قبل سلامه سجد واحدة وأعاد تشهد وقضى الثلاث بتثليث الجبران، ولو لم يذكر حتى سلم قضى الرابعة بلا جبرها.
ولو شك الإمام بين الاثنتين والثلاث، والمأموم بين الثلاث والأربع رجب الانفراد. ولو انعكس فلا سهو، ووجب الإتمام بركعة.
ولو شك الإمام بين الثلاث والأربع والمأموم بين الاثنتين والثلاث والأربع تابع أمامه وسقط عنه حكم الاثنتين واحتاط بركعة.
ولو ترك سجدة حتى ركع أو تشهد أو بعضه، أو الصلاة عليه وآله حتى سلم، قضى المتروك وحده. ولو نسي السجود حتى ركع بعده، أو بالعكس قبل أمامه، فإن كان ناسيا رجع (1) فيدارك. وإن كان عامدا بطل.
ولو شك في فعل الصلاة في الوقت صلى لا بعده.
Shafi 106