الباب الرابع (في العوارض) وهي خمسة:
الأول (الخلل) من أخل بواجب عمدا مطلقا وإن كان جهلا، عدا السر والجهر، أو بشرط كركن مطلقا، أو نسي سجدتين لا يعلمهما من ركعتين، أو زاد خمسة وإن جلس قبلها قدر التشهد، أو شك في عدد الثنائية أو الثلاثة، أو ذكر الرابع بعد تداركه ثانيا وقد بلغ حده وإن لم يسبح، أو شك بين الأربع والخمس راكعا أو ساجدا، أو بينهما أو الثلاث [والخمس، أو الاثنتين والثلاث، أو بين الاثنتين والأربع أو الاثنتين والثلاث والأربع] (1) كذلك، بطل.
ولو شك في موضعه تداركه، ولو تعداه أو زاد غير الركن، أو نقصه سهوا، أو خالف السر أو الجهر، أو ترك تسبيح الركوع، أو طمأنينته، أو الرفع منه أو طمأنينته حتى سجد، أو ذكر السجود الأول أو طمأنينته، أو كمال رفعه أو طمأنينته، أو ذكر الثاني أو طمأنينته، حتى عبر محله فلا تدارك. ولو تداركه بطلت.
ولا حكم للكثرة، وتحصل بالتوالي ثلاثا ولو في فرائض، فيسقط حكمه في الرابعة فيبني على الوقوع، ولو فعله بطلت. ولو شك في بلوغ الكثرة فالأصل العدم.
ويحصل التعدد بتخلل التذكر للمختار ، لا من الحائر (2) ضرورة، أو خوف
Shafi 105