لو حلف لا يصلي الجمعة مع الإمام فأدرك معه ركعة فصلاها معه ثم سلم الإمام وأتم هو الثانية لا يحنث لأنه لم يصل الجمعة مع الإمام إذ هي اسم للكل وهو ما صلى الكل مع الإمام ولو افتتح الصلاة مع الإمام ثم نام أو أحدث فذهب فتوضأ فجاء وقد سلم الإمام فأتبعه في الصلاة حنث وإن لم يوجد إمام الصلاة مقارنا للإمام لأن كلمة مع هنا لا يراد بها حقيقة القران بل كونه تابعا له مقتديا به للإمام لأن الأيدي أن أفعاله وانتقاله من ركن إلى ركن لو حصل على التعاقب دون المقارنة عرف مصليا معه كذا ههنا وقد وجد لبقائه مقتديا به متابعا له ولو نوى حقيقة المقارنة صدق فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء لأنه نوء حقيقة كلامه بدائع في آخر كتاب الإيمان
كتاب الصوم
وفي الجامع الصغير لو حلف لا يصوم رمضان بالكوفة فهذا على صوم جميع رمضان بالكوفة ولو قال عبده حر إن أفطرت بالكوفة فهذا على المقام هناك يوم الفطر لا على الأكل والشرب وكذا لو حلف لا يرى هلال الشهر الدالخل بالكوفة فأهل الهلال وهو فيها حنث المراد كونه فيها وقت الهلال ولو قال عنيت به الرؤية صدق من إيمان الخلاصة كتاب الزكاة .
Shafi 7