Qawl Hasan
القول الحسن في جواب القول لمن
Nau'ikan
كتاب الصلاة في السراج الوهاج لا كراهة في أذان الصبي العاقل في ظاهر الرواية وإن كان البالغ أفضل وعلى هذا يصح تقريره في وظيفة الأذان وأما قيامة في صلاة الفريضة فظاهر كلامهم أنه لا بد منه لا يحكم بصحتها وإن كانت أركانها وشرائطها لا توصف بالوجوب في حقه وأما فرض الكفاية فهل يسقط بفعله فقالوا تقبل روايته وتصح الإجازة له ويقبل قوله في الهداية والأذان أشباه المؤذن يكفي إخباره بدخول الوقت إذا كان بالغا عاقلا عالما بالأوقات مسلما ذكرا ويعتمد على قوله معين الحكام قبيل الباب السابع مع رجل اشتبهت عليه القبلة فأخبره رجلان أن القبلة إلى هذا الجانب وهو يتحرى إلى جانب آخر فغن لم يكونا من أهل ذلك الموضع لم يلتفت إلى كلامهما لأنهما يقولان عن اجتهاد فلا يتركه اجتهاده باجتهاد غيرها وإن كانا من أهل ذلك الموضع عليه أن يأخذ بقولهما قاضي خان .
رجل أم قوما شهرا ثم قال : كنت مجوسيا فإنه يجبر على الإسلام وإلا يقبل قوله وصلاتهم جائزة وكذا لو قال صليت بكم المدة هذه على غير وضوء وهو ماجن لا يقبل قوله وإن لم يكن كذلك واحتمل أنه كان على وجه التورع والاحتياط أعادوا صلاتهم قاضي خان .
رجل قالم في الصلاة فسوق منه شيء كان قيمته درهما له أن يقطع الصلاة الفريضة والنافلة في سواء لأن الدرهم مال بدليل أنه لو أقر بمال الرجل ثم فسره بدرهم فالقول قوله ولو فسره بأقل من درهم لا يقبل من التنجيس والمزيد لو وقع الاختلاف في الإمام والقوم فقال القوم صلينا ثلاثا وقال الإمام أربعا فإن كان الإمام على يقين لا يعيد الصلاة بقولهم وإن لم يكن على يقين يأخذ بقولهم وإن اختلف القوم فقال بعضهم صلى ثلاثا وقال بعضهم صلى أربعا والإمام مع أحد الفريقين يؤخذ بقولم الإمام ، قاضي خان .
إمام صلى المغرب فقال بعض القوم صليت ثلاثا وقال بعضهم صليت ركعتين وكلا الفريقين عنده ثقة يؤخذ بقول الفريق الذي كان الإمام معهم ، قاضي خان .
Shafi 6