كتاب الصلاة في السراج الوهاج لا كراهة في أذان الصبي العاقل في ظاهر الرواية وإن كان البالغ أفضل وعلى هذا يصح تقريره في وظيفة الأذان وأما قيامة في صلاة الفريضة فظاهر كلامهم أنه لا بد منه لا يحكم بصحتها وإن كانت أركانها وشرائطها لا توصف بالوجوب في حقه وأما فرض الكفاية فهل يسقط بفعله فقالوا تقبل روايته وتصح الإجازة له ويقبل قوله في الهداية والأذان أشباه المؤذن يكفي إخباره بدخول الوقت إذا كان بالغا عاقلا عالما بالأوقات مسلما ذكرا ويعتمد على قوله معين الحكام قبيل الباب السابع مع رجل اشتبهت عليه القبلة فأخبره رجلان أن القبلة إلى هذا الجانب وهو يتحرى إلى جانب آخر فغن لم يكونا من أهل ذلك الموضع لم يلتفت إلى كلامهما لأنهما يقولان عن اجتهاد فلا يتركه اجتهاده باجتهاد غيرها وإن كانا من أهل ذلك الموضع عليه أن يأخذ بقولهما قاضي خان .
رجل أم قوما شهرا ثم قال : كنت مجوسيا فإنه يجبر على الإسلام وإلا يقبل قوله وصلاتهم جائزة وكذا لو قال صليت بكم المدة هذه على غير وضوء وهو ماجن لا يقبل قوله وإن لم يكن كذلك واحتمل أنه كان على وجه التورع والاحتياط أعادوا صلاتهم قاضي خان .
رجل قالم في الصلاة فسوق منه شيء كان قيمته درهما له أن يقطع الصلاة الفريضة والنافلة في سواء لأن الدرهم مال بدليل أنه لو أقر بمال الرجل ثم فسره بدرهم فالقول قوله ولو فسره بأقل من درهم لا يقبل من التنجيس والمزيد لو وقع الاختلاف في الإمام والقوم فقال القوم صلينا ثلاثا وقال الإمام أربعا فإن كان الإمام على يقين لا يعيد الصلاة بقولهم وإن لم يكن على يقين يأخذ بقولهم وإن اختلف القوم فقال بعضهم صلى ثلاثا وقال بعضهم صلى أربعا والإمام مع أحد الفريقين يؤخذ بقولم الإمام ، قاضي خان .
إمام صلى المغرب فقال بعض القوم صليت ثلاثا وقال بعضهم صليت ركعتين وكلا الفريقين عنده ثقة يؤخذ بقول الفريق الذي كان الإمام معهم ، قاضي خان .
Shafi 6