لأن الظاهر لا يكف بها مع التفسير ثم اختلف في أقل ما يصدق فيه المعتدة بالإقرار قال أبو حنيفة أقل ما تصدق فيه الحرة ستون يوما وقال أبويوسف ومحمد تسعة وثلاثون يوما واتلف الروايات في تخريج قول أبي حنيفة فتخريجه في رواية محمد أن يبدأ بالطهر خمسة عشر يوما ثم بالحيض خمسة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يوما ثم بالحيض خمسة أيام فذلك ستون يوما وتخريجه على رواية الحسن أن يبدأ بالحيض عشرة ايام ثم بالطهر خمسة عشر يوما ثم بالحيض عشرة أيام ثم بالطهر خمسة عشرة يوما ثم بالحيض عشرة فذلك ستون يوما فاختلف التخريج مع اتفاق الحكم وتخريج قول ابي يوسف ومحمد أن يبدا بالحيض ثلاثة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يوما بالحيض ثلاثة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يوما ثم بالحيض ثلاثة ايام فذلك تسعة وثلاثون يوما وأما على رواية الحسن عنه فلا يصدق في أقل من مائة يوم لأنه يثبت بعد الأربعين عشرة حيض وخمسة عشر طهر وعشرة حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيض فذلك مائة وإن كانت أقرت بانقضاء العدة وذلك في مدة تنقضي في مثلها العدة ثم جاءت بولد في سنتين فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم أقرت لزمن أيضا وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا من وقت الأقرار لم يلزم لأن الأصل أن المعتدة مصدقة في الأخبار في انقضاء عدتها إذ الشرع ائتمنها على ذلك فتصدق ما لم يظهر غلطها أو كذبها بيقين والأصل أن المدعي لا يعطي شيئا بمجرد الدعوى لأن دعوى المدعي عارضها إنكار المنكر وقد قال عليه السلام لو أعطي الناس بدعواهم الحديث إلا فيما يوقف عليه من جهة غيره فيجعل القول فيه قول المفردة كما في الحيض والولادة وأمر يمكن الوقوف عليه من جهة غيرها فلا يقبل قولها فيه ولهذا لم يثبت النسب بقولها بدون شهادة القابلة وكذا وقوع الطلاق لأنها تدعي وهو ينكر والقول المنكر حتى تقوم للمدعي لحجة وجه قول أبي حنيفة أنه قد يثبت الحبل وهو كون المولد في البطن بإقرار الزود بالحبل أو يكون الحبل طهراوان يفضي إلى الولادة لا محالة لأن الحمل يوضع لا محالة فكانت الولادة أمرا كائنا لا محالة فيقبل فيه قولها كما في دم الحيض حتى لو قال لامرأته إن حضت فأنت طالق فقالت حضت يقع الطلاق كذا ههنا إلا أنه لم يقبل قولها في حق إثبات النسب بدون شهادة القابلة لأنها متهمة في تعيين الولد فلا تصدق على التعيين في حق غثبات النسب ولاتهمت في التعيين في حق وقوع الطلاق فيصدق فيه من غير شهادة القابلة وإن كان الزوج قد أقر بالجبل وكان الجبل ظاهرا فالقول قولها في الولادة وإن لم تشهد لها قابلة في قول الإمام وعندهما لا تثبت الولادة بدون شهادة القابلة والكلام في الطرفين على النحو الذي ذكرنا بذائع باب النفقة ويقضي القاضي بالكسوة والنفقة على قدر يسار الرجل وقدرته فإن قال الرجل أنا معسر وعلى نفقة المعسرين كان القول قوله إلى أن تقيم المرأة البينة تقبل بنية المرأة على قول أبي يوسف وزفر في فرض النفقة على الغائب ولا يقبل في النكاح وليس في قبول البينة على هذا الوجه (( )) بالغائب فإن الغائب إذا حضر لو أقر بالنكاح كان لها أن تأخذ النفقة المفروضة وإن أنكر النكاح كان القول قوله وعليها إعادة البينة على النكاح وبعدما أمر القاضي المودع أوالمديون إذا قال المودع دفعت المال إليها لأجل النفقة قبل قوله ولا يقبل قول المديون إلا ببينة إذا بعث الرجل امرأته بثوب فقال الزوج هو مهر أو قال هو من الكسوة وقالت المرأة هو صلة كان القول قول الزوج وكذا لو أعطاها دراهم فقال هي نفقة وقالت المرأة هي هدية كان القول قول الزوج وكذا لو كان على الرجل ديون مختلفة فأدى شيئا فقال هو من دين كذا كأن القول قوله لأنه هو المملك فكذا الزوج إلا أن يقيم المرأة البينة أنه بعث إليها هدية وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة الزوج وكذا لو أقام كل واحد منهما البينة على إقرار الآخر البينة بينة المملكة وكذا لو اختلفا الزوجان بعض فرض النفقة في مقدار المفروض وفما مضى من الزمان بعض فرض القاضي كان القول قول الزوج للأنه ينكر الزيادة البينة بينة المرأة لأنها تثبت الزيادة ، رجل قال لغيره استدن على امرأتي وأنفق عليها كل شهر كذا فقال المأمور أنفقت وصدقته المرأة لا ترجع المرأة بذلك على الزوجغلا أن يكون القاضي فرض لها كل شهر دراهم فإذا أقرت المرأة أن المأمور أنفق عليها قبل قولها لأنها أخذت بقضاء القاضي أما في الوجه إنما أخذت لتوجب على زوجها جينا فلا يقبل قولها وإن طلقها وهي ناشزة فلها أن تعود إلى بيت زوجها وتأخذ النفقة وإن طالت العدة بارتفاع الحيض كان لها النفقة إلى أن تصير آتية وتنقضي عدتها بلا شهر وإن أنكرت المرأة انقضاء العدة بالحيض كان القول قولها مع اليمين كل ذلك من فتاوي قاضي خان ، رجل تزوج امرأة فجاءت بولد فقال الزوج تزوجتك منذ أربعة اشهر كان القول قولها وهو ابن الزوج أن أقل الرجل بحرمة امرأته وقد دخل بها وفرق بينهما فلها المسمى ونفقة العدة وإذا قال قد انتفت عدتك وقالت لم تنقض فالقول قولها مع يمينها فإن حلفت أخذت النفقة وإن نكلت صارت مقرة أنه لا نفقة لها وإقارارها حجة في حقها أنفع الوسائل للطرسوسي ولو أن مستامنا تزوج ذمية في ديارنا ودخل بها وطلقها فلها النفقة في قول من يوجب على الذمية العدة ولو أرسل إليها بالنفقة رسولا فقال الرسول قد أعطيتها إياها وقد حجرت هي كان القول قولها مع يمينها ولو قال الزوج أعطيتها نفقتها وأنكرته هي الاستيفاء كان القول قولها مع يمينها أنفع الوسائل ولو اختلفا في يسار الأب القول قول الابن والبينة بينته الأب وإن أنفق على نفسه من مال الابن ثم خاصمه الابن فقال الابن أنت موسر وقال الأب أنا كنت معسرا نظر إلى حال الأب إن كان معسرا في الحال فالقول قوله استحسانا في نفقة وإن كان موسرا فالقول قول الإبن فلو أقام بينة فالبينة للابن بزازية ولو فوضه إليها على أنه لو غاب شهرا ولم يصل إليها نفقتها تطلق نفسها متى شائت فبعت إليها عشرين درهما فلو لم يكن هذا قدر نفقتها هذه المرة يصير أمرها بيدها ولو كانت نفقتها مفروضة فوهبت النفقة من زوجها فمضت المدة ولم تصل نفقتها لا يصير الأمر بيدها وترفع اليمين عندنا خلافا لأبي يوسف وهي مسألة الكون ولو لم يهب وقال وصلت النفقة وأنكرت ينبغي أن يصدق الزوج لأنه ينكر الحكم قال صاحب العدة هكذا سمعت الأستاذ ثم رجع بعدة وقال لا يصدق وكذا في كل موضع يدعي (( )) فيقبل قولها وهو الأصح ولو اختلفا في وصول والباقي بحاله فالقول قولها ويصير الأمر بيدها في رواية الأصل لا رواية المنفى القول قولها في عدم الوصول إليها والقول قوله في حق الطلاق ادعى وصي أو قيم أنه أنفق من مال نفسه وإرادة الرجوع في مال اليتيم والوقف ليسر له ذلك إذ يدعي دينا لنفسه على اليتيم والوقف فلا يصح بمجرد الدعوى هذا لو ادعى من حال نفسه فلو ادعى الإنفاق من حال الوقف واليتيم فلو ادعى نفقة المثل في ذل المدة صدق الملتقط لو أنفق على اللقطة بأمر القاضي فقال أنفقت كذا وكذا وذلك نفقة مثلها وكذبه رب الدابة وجحد الإنفاق عليها صدق مع يمينه على ال(( )) الواحد يدعي عليه دينا وهو ينكر بخلاف الوصي إذا قال أنفقت من مال على الصبي نفقة مثل صدق الوصي مع يمينه لأنه أمين غذ لا يدعي دينا وإنما صرف الأمانة إلى موضعها لكن مع يمينه أجنبي أنفق على بعض الورثة فقال أنفقت بأمر الوصي ولا يعلم ذلك إلا بقول الوصي بعدما أنفق يقبل قول الوصي لو كان من أنفق عليه صغيرا جامع الفصولين وفي المجمع ويقبل قوله في إعارة عنها المدعي النفقة وهكذا الحضان رحمه الله تعالى لأن ال(( )) واليسار طارئ والقول قول من يتمسك بالأصل وقال محمد في الزيادات أن القول قول المرأة مع يمينها لأن الأقوام على الدخول بها أو العقد عليها دليل السيارة ومنهم من ينظر فإن قامت البينة فلا يخلوا أما إن قامت من جهتها على اليسار قبلت بينتها وإن قامت البينة على الإعسار فيه روايتان وفي المحيط وهل تسمع على الإعسار قبل الحبس فيه روايتان على ما مر في فصل القضاء وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينتها لأنها مثبتة وبينة الزوج لا تثبت شيئا فالحاصل أن القول قوله والبينة بينتها لسان الحكام لو اختلف الزوجان فقال الزوج أنا معسر وعلي نفقة المعسرين وقالت امرأته لا بل أن موسر وعليك نفقة الموسرين فالقول قول الزوج محيط نقله ابن المويد القول قول الأب أنه أنفق على ولده الصغير مع اليمين ولو كانت النفقة مفروضة بالقضاء أو بفرض الأب ولو (( )) الأم كما في نفقات الخانية بخلاف ما لو ادعى الانفاق على الزوجة وأنكرت وعلى هذا يمكن أن يقول المديون إذا ادعى الابن لا يقبل قوله إلا في مسألة إذا تنازع رجلان في عين ذكر المادي أنها ستتة وثلاثين وجها وقلت في الشرح أنها خمسة مائة واثنا عشر أشباه إذا ادعت المرأة الطلاق فقال المزوج كنت قلت أنت طالق إن شاء الله وكذبته المرأة في الاستثناء وذكر في الروايات الظاهرة أن القول قول الزوج وعند بعض المتأخرين لا يقبل قوله إلا ببينة ولو قال الزوج طلقتك أمس وقلت إن شاء الله تعالى في ظاهر الرواية القول قول الزوج وذكر في النوادر خلافا بين أبي يوسف ومحمد فقال على قول أبي يوسف يقبل قول الزوج ولا يقع الطلاق وعلى قول محمد يقع الطلاق ولا يقبل قوله وعليه الاعتماد والفتوى احتياطا لأمر الفجر في زمان غلب على الناس فيه الفساد عنه نقله ابن المؤيد وإن طالبته امرأته بالنفقة وقدمته إلى القاضي فقال الرجل للقاضي كنت طلقتها منذ سنة وقد انقضت عدتها في هذه المردة وجحدة المرأة الطلاق فإن القاضي لا يقبل قول الزوج أنه طلقها منه سنه ولكن يقع الطلاق عليها من قربه عند القاضي لأنه يصدق في حق نفسه لا في إبطال حق الغير فإن أقام شاهدين على أنه طلقها منذ سنة والقاضي لا يعرفها أمره القاضي بالنفقة وفرض لها عليه النفقة لأن الفرقة منذ سنة لم تظهر بعد فإن أقام بينة عادلة واقرت في أنها قد حاضت ثلاث حيض في ثذة السنة فلا نفقة لها على الزوج وإن كانت أخذت منه شيئا يرد عليه لظهور ثبوت الفرقة منذ سنة وانقضاء العدة وإن قالت لم أض في هذه السنة فالقول قولها ولها النفقة لأن القول في انقضاء العدة قولها فإن قال الزوج قد أخبرتني أن عدتها انقضت لم يقبل قوله في إبطال نفقتها لأنه غير مصدق عليها في إبطال حقها وأما نفقة الخادم فقد قيل أن الزوج الموسر يلزمه نفقة الخادم كما يلزم المعسر نفقة المعسرين والقاضي لا يعلم بحاله ذكر في كتاب النكاح أن القول قول الزوج مع يمينه وكذا ذكر الكرخي والخصاف وذكر محمد في الزيادات أن القول قول المرأة مع يمينها وأصل هذا أنه متى وقع الاختلاف بين الطالب والمطلوب في سيارة المطلوب وإعساره فالمشائخ اختلفوا فيه منهم من جعل القول قول المطلوب ملقا ومنهم من جعل القول قول الطالب مطلقا ومنهم من حكم فيه رأي المطلوب ومحمد فصل بين دين ودين وجعل القول قول الطالب في البعض وقول المطلوب في البعض وذكر في الفصل أصلا يوجب أن يكون القول في النفقة قول المرأة وذا فصل الخصاف لكنه ذكر أصلا يقتضي أن يكون بالقول في النفقة قول الزوج وذكر الحجج يأتي في كتاب الحبس إن شاء الله تعالىفإن ادعى الزوج أنه قد أعطاها النفقة وأنكرت فالقول قولها مع يمينها ابن الزوج يدعي وهنا دين عليه ومع تنكر فالقول قولها مع يمينها كما في سائر الديون ولو أعطاها الزوج مالا فاختلفا فقال الزوج هو من المهر وقالت هو من النفقة فالقول قول الزوج إلا أن تقيم المرأة البينة لأن التمليك من كان أعرف هو بجهة التمليك كما لو بعث إليها شيئا فقالت هو هديته وقال من المهر أن القول فيه قولها إلا في الطعام الذي يؤكل لما قلنا كذا هذا ولو كان للزوج عليها دين فاحتبست من نفقتها جاز لكن برضا الزوج لأن التقاضي بين الدينين المتماثلين ألا يرى أنه لا يقع بين الجيد والرديء ودين الزوج أقوى بدليل أنه لا يسقط بالمود ودين النفقة يسقط بالموت فأبشر الجيد بالرديء فلا بد من المقاصد بخلاف غيرها من الديون فإن أنفق الأب من مال ابنه ثم حضر الابن فقال للأب كنت موسرا وقال الأب كنت معسر ينظر إلى حال الأب وقت الخصومة فإن كان معسرا فالقول قوله وإن كان موسرا فالقول قول الابن لأن الظاهر استمر حال اليسار والتغيير خلاف الظاهر فيحكم بالحال بدائع سئل إذا قالت المطلقة أنا حامل وأنكر المطلق فشهدت القوابل بالحمل وأنه في شهرين أو ثلاثة فهل يثبت هذا في الحمل في هذه المرة أجاب إذا ادعت أنها حامل فالقو قولها في ذلك ولها النفقة فإن مضت مدة الحمل وهي سنتان فقالت كنت أظن أني حامل وتبين لي الخلاف فلها النفقة إلى أن تحيض ثلاث حيض وإن البت المدة قاري الهداية باب الحضانة إذا اختلف الزوجان فادعى الزوج أن الأم تزوجت بزوج آخر وأنكرت المرأة كان القول قولها فإن أقرت أنها تزوجت بزوج آخر لكنها ادعت أن ذلك طلقها وعماد حقها في الحضانة فإن لم يعين الزوج كان القول قولها وإن عينت لا يقبل قولها في دعوى الطلاق قاضي خان صغير جاءت أم (( ) فطلبت النفقة من الأب فقال الأب أنا أحق به لأن أمه في نكاحي لكنها هربت مني وقالت الجدة لا بل ماتت أمه قالوا يترك الولد مع الجدة ويقال للأب اطلب امرأتك لأن الأم إذا لم يعرف مكانها كانت بمنزلة المفقودة فإن أحضر الأب امرأة وقال هذه ابنتك وولدي هذا منها وصدقته المرأة في ذلك وقالت الجدة ما هذه ابنتي وابنتي ماتت كان القول قول الأب والمرأة وهما أولى بالولد قاضي خان في كتاب الدعوى كتاب العتاق رجل في يده غلام صغير لا يعبر فقال هو عبد كان القول قوله فإن أدرك الغلام وقال أنا حر لا يقبل قوله وإن أقام البينة قبلت ببينة وإن كان الغلام كبيرا فقال الذي هو في يده هو عبدي وقال الغلام أنا عبد فلان كان القول قول الذي في يديه ولو لم يقل أنا عبد فلان ولكن قال أنا حر الأصل كان القول قوله رجل باع غلاما ثم ادعى أنه أعتقه أو (( )) لا يقبل قوله ولو ادعى أنه ابنه خلق من مائه يثبت النسب ويبطل البيع رجل قال لأم ولده يا حرة أو قال قومي يا حرة وقال أنوي العتق دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء قاضي خان ، وإن كانت الجارية ادعت أنها حرة الأصل فإن كانت حين بيعت وسلمت انقادت للبيع والتسليم فقد أقرت بالرق فإن لم تكن انقادت ثم ادعت أنها حرة لم يكن للبائع الأول أن لا يقبل لأن القول في حرية الأصل قولها والصحيح أنه إذا لم يبق منها ما يكون إقرار بالرق كان القول قولها وللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن بقولها رجل اشترى جارية والجارية لم تكن حاضرة عند البيع فقبضها المشتري ولم تقر بالرق ثم باعها المشتري من آخر والجارية لم تكن حاضرة عند البيع الثاني ثم قالت الجارلاية أنا حرة فاقالضي يقبل قولها ويرجع بعضهم إلى بعض من الفصل الخامس من دعوى الخلاصة وفي أو عتاق الأصل لو قال لعبده أنت حرمن هذا اليوم عتق قضاء ولا يصدق في التأقيت قضاء ويصدق ديانة في طلاق الخلاصة ولو زعم ذو اليد أنه قن لفلان الغائب أودعه غياه وقال القن كنت قنا له حررني لو قال كنت قنا لفلان آخر حررني لا يصدق بخلاف قوله أنا حر الأصل فإنه يصدق في دعوى التحرير أقر برقيته وادعى زوالها لا يصدق إلا بحجة في دعوى حرية الأصل أنكر الرق فالقول للمنكر ألا يرى أن فلانا لو حضر وادعى أنه عنه وقال أنا حر الأصل صدق القن لو قال اعتقد على مال فلم تقبل فقال القن قبلت فالقول للمولى لأن إعتاقه معلق بالشرط القبول ولو أمر بتعليق عتقه بشرط آخر لا يقبل قول القن في وجود الشرط كذا هذا ، مريض أوصى ومات فقال الورثة حرر القن في مرضه وقال الموصي له حرره في صحته تصدق الورثة ولا شيء للموصي لأن يفضل شيء من الثلث أو يبرهن وتمامه في الهداية قلت هذا يدل على أن العتق في المرض مقدم على الوصية بمال من اقر في مرضه بقن بعينه لامرأته ثم حرره فلو صدقه الورثة بطل عتقه ولو كذبوا عتق من الثلث جامع الفصولين ولو اختلف المولى والمدبرة في ولدها فقال ولدته قبل التدبير وقالت بعده فالقول للمولى إلاأنها تدعي حق العتق لولدها ولو ادعته لنفسها كان القول له مع يمينه فلولدها كذلك والبينة بينتها لغثباتها زيادة حق العتق واعلم أنه إذا حلف المولى بحلف على العلم لأنه تحليف على جعل الغير وهو ما ادعت ولادتها بعد التدبير نقله المفتي من باب الشهادة في التدبير من المبسوط أن الأمة إذا كانت في يد رجل فقال أنا أم ولد لفلان أو مكاتبة له أو مدبرة وصدقها فلان وأنكر ذو اليد قال أبو يوسف القول قولها لأنها ادعت حقا من حقوق الحرية وله تقربا بالرق مطلق في الحال ولو ادعت أنها حرة الأصل كان القول قولها وكذلك إذا ادعت من حقوق الحرية وعن أبي حنيفة ومحمد لا يقبل قولهاوكذلك قال أبو يوسف في أمة كانت في يد رجل ادعت أنها معتقة لفلان وصدقها فلان وأنكر صاحب اليد فالقول قولها وقول المقر له وذكر في بعض الكتب أن قول محمد رحمه الله تعغالى مثل قول أبي يوسف في هذه المسألة والمعنى أنها ادعت المحرية ولم يقر الذي في يده في الحال بالرق فالقول قولها أها حرة وفرق محمد بين هذه وبين الأولى إن كان في الأولى قد أقر وكذلك قال أبو يوسف رحمه الله في غلام في يد رجل قال أنا ابنك من أم ولدك هذه وأنا حر وكذبه المولى القول قوله وهو حر وهو ابنه وعند أبي حنيفة رحمه الله في غلام في يد رجل قال أنا ابن ك من أم ولدك هذه وأنا حر وكذبه المولى القول قوله وهو حر وهو ابنه وعند أبي حنيفة رحمه الله هو رقيقي تأسيس (( )) ولو قال البالغ اتقت وأنا صبي فالقول قوله وكذا لو قال المعتق اعتقت وأنا مجنو أو مجنونة كان ظاهر الوجود الغسنادة في حالته منافيه وكذا إذا قال الصبي كل مملوك أملكه حر إذا احتلمت لا يصح لأنه ليس بأهل لقول يلزم ولا بل أن يكون العبد في ملكه حتى لو أعتق عبد غيره لا ينفد لقوله عليه السلام لا عتق فيما يملكه العبد وغذا قال لعبد أو أمته أنت حر أو معتق أو عتيق أو محرر أو حر لك أو أعتقتك فقد عتق نوى به العتق أو لم ينو لأن هذه الألفاظ صريح فيه ولو قال عنيت به الإخبار الباطل وأنه حر من العمل صدق ديانة لأنه يحتمل ولا يدين قضاء لأنه نوى خلاف الظاهر ولو قال لا ملك لي عليك ونوى الحرية وإن لم ينو لم يعتق كذا في الهداية لسان الحكام قال العتق يصح من الحر البالغ العاقع في ملكه بشرط الحرية لأن العتق لا يصح إلا في الملك ولا ملك للمملوك والبلوغ لأن الصبي ليس من أهله لكونه ضررا ظاهرا ولهذا لا يملكه المولى عليه والعقل لأن المجنون ليس من أهل التصرف ولهذا لو قال اعتقت وأنا صبي فالقول قوله وكذا إذا قال المفيق اعتقت وأنا مجنون وجنونه كان ظاهرا لوجود الإسناد إلى حالة منافية وكذا لو قال الصبي كل مملوك أملكه فهو حر إذا احتلمت لا يصح ، هداية ، ولو قال كل مملوك لي خيار فهو حر فادعاه عبد وأنكر المولى فالقول للمولى ولو قال كل جارية بكر فهي حرة فادعت جارية أنها بكر وأنكره المولى فالقول لها قال العبد لغيره بعد العتق قطعت يدك وأنا عبد وقال المقر له بل قطعتها وأنت حر كان القول للعبد وكذا لو قال المولى لعبد قد أعتقه أخذت منك غلة كل شهر خمسة دراهم وأنت عبد فقال المعتق أخذتها بعد العتق كان القول قول المولى لو أعتق أمة ثم قال لها قطعت يدك وأنت أمة فقالت هي قطعتها وأنا حرة فالقول لها وكذا في كل شيء أخذه منها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله تعالى إذا علق عتقه بمالا يعلم إلا منه فالقول له على الأصح كقوله للعبد أن احتلمت فأنت حر فقال احتلمت وقع بإخباره كذا في المحيط لو اختلف المولى مع عبده في وجود الشرط فالقول للمولى إلا في مسائل كل أمة لي حرة إلا أمة (( )) إلا أمة اشتريتها من زيد إلا أمة نكحتها البارحة إلا أمرة ثيبة في هذه المسائل .
Shafi 60