فقالت مجيبة له انقضت عدتي فالقول قولها مع اليمين ولا تثبت الرجعة عند أبي حنيفة وعندهما فتثبت خلاصة وأقل المدةالذي تصدق الحرة في انقضاء العدة فيها شهران عند أبي حنيفة وعندهما تسعة وثلاثون يوما وفي الأمة عندهما في أحد وعشرين تصدق وعندهم بعشر طهر وعشرون حيضتان ، ردل طلق امرته ثلاثا فاعتدت وتزوج ت بآخر ثم جاءت بعد أربعة أشهرة وقالت طلقني الزوج الثاني وأرادت أن تعود إلى الأول قال الإمام نجم الدين النسفي لا بد من مدة أخرى للنكاح والوطئ وأفتى شيخ الإسلام علي الاسبيجابي والقاضي الإمام أبو نصر أنها تصدق لو قالت المرأة ما دخل بي الزوج الثاني وقال الزوج الأول لا بل دخل وهذا بعدما تزوجها الأول إن كانت المرأة عاملة بشائط الحل لا يصدق وإن كانت جاهلة بصدق كل ذلك من الخلاصة ، صبي قال في صباه إن شربت مسكرا فامرأته طالق فشرب في صباه لا يقع الطلاق ولو سمع صهره قال حرام عليك ابنتي بذلك اليمين فقال نعم حرمت علي فهذا إقرار بالحرمة والقول قوله أنه واحد أو ثلاث قال لها أربع طرق عليك مفتوحة لا يقع ما لم يقل لها خذي أي طريق شئت وينوي الطلاق وإن أنكر نية الطلاق فالقول له أو المرأة اطلبوا منه الطلاق فقال لأبيها ماذا تريد مني افعل وخرج الزوج فطلقها أبوها لم تطلق أن لم يرد الزوج التفويض والقول في ذلك له قال رجلا لي عليه حرام كم تراد روشكم (( )) فقالت هست قال في المحيط القول لها ويع كما في الحيض وخالفه غيره وقال القول لم قال لها خلعتك فقالت قبلت لا يسقط شيء من المهر ويقع الطلاق البائن بقوله إذا نوى ولا دخل بقولها حتى إذا نوى ولا دخل بقولها حتى إذا نوى ولا دخل بقولها حتى إذا نوى الزوج الطلاق ولم تقبل المرأة يقع البائن وإن قال لم أرد به الطلاق لا يقع ويصدق ديانة وقاضاء جعل الأمر بيدها إن غاب عنها ثلاثة أشهر ولم يصل إليها النفقة فبعث إليها خمسين درهما إن لم يكن قدر نفقتها صرا الأمر بيدها ولو كانت النفقة موجبة فوهبت له النفقة ومضت المدة لا يصير الأمر بيدها الارتفاع اليمين عندهما خلافا للإمام الثاني فإن ادعى وصول النفقة إليها وادعت حصول الشرط قبل القول له لأن ينكر الوقوع لكن لا يثبت وصول النفقة إليها والأصح أن القول قولها في هذا وفي كل موضع يدعي أيضا حق وهي تنكر جعل أمرها بيدها إن لم يعطها كذا في يوم كذا ثم اختلفا في الاعطاء وعدمه بعد الوقت فالقول له في عدم الطلاق ولها في حق عدم أخذ ذلك الشيء كذا في الذخيرة وفي المنقى إن لم أتك إلى عشرين يوما فأمرها بيدها فيتعتبر من وقت التكلم فإذا اختلفا في الإتيان وعدمه فالقول له لأنه ينكر كون الأمر بيدها وذكر محمد ما يدل على أن القول لها فيمن قال إن مات فلان قبل أن يعطيك المائة التي لك عليه فأنا كفيل بها ومات فلان فادعى عدم الإعطاء وكونه كفيلا وادعى المطلوب الإيفاء أن القول للطالب لأنه ينكر الاستفاء وهذا استحسان جعل أمرها بيدها إن قام فقام فطلقت نفسها فادعى أنها لم تطلق نفسها في مجلس علمها فادعت الإيقاع في مجلس العلم فالقول لها وذكر الحاكم الشهيد قال جعلت أمرك بيدك أمس فلم تطلقي نفسك فقالت اخترت فالقول له قال لعبده أعتقتك أمس وقلت إن شاء الله ولامرأة تزوجتك أمس وقلت إن شاء الله وأنكر وأنكرت فالقول له كذا في فتاوي الأصل وذكر النسفي ادى الزوج الاستثناء وأنكرت فالقول لهاولا يصدق الزوج بلا بينة وإن ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال فالقول له ، رجل عرف بالجنون وادعت زوجته أنه طلقها ثلاثا في حال اعتداله وزعم الطلاق حال أصابت الجنون ولا يعلم ذلك إلا من جهته فالقول قوله وفي السير الكبير أن لم يعلم أن ذلك أصابه فالقول لها وإن علم فله وإن شهد وأراوه مجنونا مرة فالقول له وكذا لو قال طلقت وأنا نائم فالقول له في المنتقى أنه لا يقبل ولو ادعى امرأة في يد غيره وقال طلقتها وأنا مجنون فالقول له إن علم جنونه وفي التفتاوى ادعى الأول الدخول بعد النكاح وأنكرت إن كانت عالمة بشرائط التحليل لا يصدق تزوجت المطلقة ثم قالت للثاني تزوجتني في العدة إن كان بين النكاح والطلاق أقل من شهرين صدقت في قول الإمام وكان النكاح الثاني فاسدا وإن أكثر من شهرين أو شهرين صح الثاني والغقدام على النكاح إقرار بمضي العدة كله من البزازية وفي الخلاصة قال لامرأته أكو سم من برداستة طلاق هبيه ، فقالت هستم ثم ظهر أنها رفعت إن أراد الإيقاع يقع وإن أراد تخويفها يمكن أن لا يقع ولاقول قوله في الطلاق بالكتاب من فتاوي قاضي خان اتهم امرأته برفع شيء فقال توازمن سد لاق كر قبل من أزتوشه بدراشة فإن لم يكن تطلق ثلاثا لأنه تعليق الطلاق بعد الرفع عرفا وفي الخلاصة توازسه طلاق كرمادر نفادر اشة است أي شيراد وقد رفعت أنها لا تطلق والرفع والشتم شرط البر قال اكر فلان رانجواهم أو قال (( )) كل موضع يريدون الخطبة لا يصح اليمين ولا يقع عند التزوج وفي عرفنا يراد التزوج دون الخطبة قاضي خان ، وفي الخزانة ولو قال عنيت بهذه الكلمة الخطبة في ديارنا لا يصدق قضاء لأن المجاز المتعارف ملحق بالحقيقة لكن يصدق ديانة إذا قال له اعمل في بيتي أو كرمي هذه السنة حتى أسعى في تزويج بنت أخي منك على الاختلاف هذا إذا دفع الدراهم إليها لتنفق على نفسها أما غا كانت معه لا يرجع عليها بشيء وفي ملتقط السمرقندي وإن كانت هبة لا يرجع وإن ادعت مرة فقالت طلقني البارحة ثلاثا فقال أصابني الجنون ولا يعرف ذلك إلا بقوله فالقول له قال طلقتها وأنا نائم فالقول لها جامع كذا في حديقة المفتي ولو قبل أن امرأته زنت فعلق به طلاقها فالقول قوله أنها لم تفعل إن لم ينوي المجارات جامع الفتاوي ولو قال إن دخلت الدار فحلال واحد من حلال الله على حرام وعنى به اللحم وهو عالم ودخل تحرم امرأته ولا يصدق وعن أبي يوسف ما أحل الله لي من أهل أو مال فهو حرام وقال لم أنو الطلاق صدق لو جعل أمرها بيدها فقال (( )) أو أمر فنكرم يقع بدون نيته حلق لا يضرب من غير جرم فقال ضربتها لجرم فالقول له مع اليمين من الخزانة لصاحب الجامع ولو قال تركت طلاقك يريد به الطلاق تطلق ولو قال نويت به الطلاق صدق في يمينه قضاء خزانة إذا قال لامرأته كنت راجعتك أمس فإنه ينظر إن قال ذلك وهي في العدة صدق لما أنه أخبر في حال يملك الابتداء فكذلك يملك الخبر وأما إذا لم تكن في العدة فإنه لا يصدق لأنه أخبر في الحجر واضاف إلى حالة الإذن من العمادية ولو قالت اشتريت نفسي منك أمس إلا أنك لم تبع فقال لا بل بعت وقع الطلاق وسط المهر ولو كان على العكس فالقول لها بخلاف ما إذا قال الزوج طلقتك أمس بألف درهم فلم تقبلي أو قال خلعتك بها وقالت لا بل قبلت فالقول له ولو اختلفا في الكرة بالخلع والطوع فالقول له مع اليمين تدعي عليه المهر ونفقة العدة وإنها مطلقة وهو يقول بل اختلعت ولا بينة لهما فالقول قولها في المهر وله في نفقة العدة نقل من القنية فلو قالت للقاضي قد اخترت نفسي حين بلغت أو قالت حين بلغت اخترت الفرقة صدقت مع اليمين ولو قالت بلغت أمس وطلبت الفرقة لا تصدق وتحتاج إلى البينة وكذا الشفيع لو قال طلبت حين علمت صدق لا لو قال علمت وطلبت فعليه البينة ، صبي قال إن فعلت كذا كل امرأة أتزوجها فطالق وفعله وهو صبي وانحل بيمينه ثم تزوج بعد بلوغه وقال لها توبر من حرامة بدان سوكند قال هو إقرار بأنها حرام عليه ويكون تحريما مبتدأ والقول قوله إن أراد به الواحدة والثلاث قالت خوشتن حرندم ازتوا فقال وخسم وقال عنيت غيرها لا يصدق قضاء خلعها فقال في مجلسه درين خان هيج هست ثم ادعى دعوىه ولو أنك كون في البيت وقت الخلع فالقول قوله لو حبل أمرها بيدها أن ضربها بغير جناية تطلق نفسها حتى شاءت فضرها فاختلفا فقال ضربتها بجناية فالقول له لأنه ينكر صيرورة الأمر بيدها وإن لم يبين الجناية جعل أمرها بيدها إن تزوج عليها ثم وهبت امرأة نفسها منه بحضرة شهود وقبل هو فصارت امرأته وقال عنيت في التعويض التلفظ بلفظ التزوج هل يصدق حتى لا يصير الأمر بيدها قال صح أجاب بعض من تصدى للافتاء بلا تحصيل الدراية والرواية أنه يصدق وهذا غلط محض وخطأ حرف وأجبت أنه لا يصدق فيصير الأمر بيدها لأن نية الخوص في الفعل لا تصح أذى لفعل لا عموم له لقوله لا عموم لفعل وقع فإنه واحد وأما الفعل النحوي وهو المذكور في مسئلتنا لم يقع بعد فلا نسلم أنه لا يعتبر في العموم بل قد يعتبر باعتبار المشتق منه ولو جنت جناية شرعية فلم يضربها ثم بعد أيام جنت جناية غير شرعية فضربها فقال ضربتك للجناية الأولى فلا يصير الأمر بيدك وقالت ضربتني للثانية فلى الأمر فالقول قوله قد قال بيدك كد تراهيج كناه ترنم يكر مخافة فلان دولي لي إذن من زن (( )) فلان وفت بلا غذنه وشوي بادي جنكر كو كرحان فلان رقبة بلا إذن فالقول له ولو قالت سكناه شرعي زدي فقال بيكناه شرعي نردم فالقول قوله قلت لك سحان خوامرت مرد اكنون رفتي بدان سبب زدم رن منكر رفتي است فالقول قوله ولا متمع البينة فشين قال أمرها بيدها إن قام ثم قام فطلقت نفسها فقال إنك علمت منذ ثلاثة أيام ولم تطاقي في مجلس علمك قال لا بل علمت الآن فالقول لها قد قال أمرك بيدي فطلقت نفسها فقال إنما طلقت نفسك بعد الاشتغال بكلام أو عمل فقالت لا بل طلقت نفسي في ذلك المجلس بلا تبد له فالقول لها قال خيرتك أمس فلم تختاري فقالت قد اخترت فالقول قوله ولو قال إن فعلت كذا زن ازمن بطلاق وله امرأتان وفعله طلقتا ويصدق في نية أحدهما كلها من جامع الفصولين تعليق الخلع بالشرط يصح منه لا منها ثم الخلع لو علق بالشط بأن قال إن دخلت الدار فتدخالعتك على كذا يعتبر قولها يعتبر قولها بعد دخول الدار وكذا لو قال لامرأته كل امراة أتزوجها فقد بعت طلاقها منك بكذا فالقول لها بعد التزويج وقالت شريت طلاقها تطلق لا لو قبلت قبل التزويج لأن هذاالكلام من الزوج خلع بعد التزويج فشرط القبول بعده ولو شرط الخيار للماة جاز عد أبي حنيفة لا عندهما وخيار الزوج لم يجز وفاقا لأن الخلع من جانبه يمين وهي لا تقبل الخيار ومن جانبها معاوضة وهي تقبله معين الحكام إذا اختلف الزوجان في وجود الشرط فقال الزوج علقت طلاقك بدخول الدار فلم يوجد الدخول وقالت المأرة بل دخلت ووقع الطلاق فالقول قول الزوج لأنه متمسك بالأصل والأصل عدم الشرط والقول لمن يتمسك بالأصل لأن الاهر شاهد له ولأنه ينكر وقوع الطلاق والمرأة تدعيه والقول المنكر إلا أن تقيم المرأة بينة لأنها تورث عدواها بالحجة ولو قال لعبده اعتقكتك أمس وقلت إن شاء الله فالقول قوله وقال النسفي رحمه الله ادعى الزوج الاستثناء وانكرت فالقول لها ولا يصدق الزوج إلا ببينة وإن ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال فالقول له وإذا انقضت العدة فقال قد كنت راجعتك في العدة فقالت صدقت فهي رجة وإن كذبته فالقول قولها لسان الحكام المطلقة ثلاثا إذا زوججت نفسها من غير كفؤ ودخل بها حلت للزوج عند أبي حنيفة وزفر رضي الله عنهما وذكر بن ملك في شرحه علىالوقاية لو ادعت دخول المحل صدق وإن أنكر هو وكذا العكس ولو أجل العنين سنة ثم اختلفا إلي قال الزوج جامعتها في وأنكرت أن النسب يثبت بالفراش القائم واللعان إنما يجب بالقذف وليس من ضرورية وجود الولد فإنه يصح بدونه فإن ولدتم اختلنا فقال الزوج تزجتك منذ أربعة أشهر فالقول قولها لأن الظاهر شاهد لها لأنها ظاهر من نكاح لا من سفاح ولم يذكر الاستحلال وهو على الخلاف المذكور في الأشياء السنة المفصلة في المنبع فينظر ثمة سان الحكام ولو نوى الطلاق عن وثاق لم يدين في القضاء لأنه خلاف الظاهر ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يحتمله ولو نوى الطلاق من العمل لم يدين في القضاء ولا فيما بينه وبين الله سبحانه وعن الإمام أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى ولو قال مطلقة بالسكون الطار لا يكون طلاقا إلا بالبينة وإذا قال أنت الطلاق وأنت طالق الطلاق وأنت طالق طلاقا فإن لم يكن له بينة أو نوى واحدة أو ثنتين رجعية فهي واحدة رجعية وإن نوى ثلاثا فثلاث ولو قال يدك طالق أو زوجتك طالق لم يقع الطلاق وقال زفر والشافعي رضي الله عنهما يقع لسان الحكام ولو قال أنت طالق بمكة أو في مكة فهي طالق في الحال في كل البلاد وكذا قنوله أنت طالق بمكة في الدار لأن الطلاق لا يختص بمكان دون مكان وإن عنى به إذا دخلت بمكة يصدق ديانة ولو قال طالق إذا دخلت مكة لا تطلق حتى يدخل مكة لأنه علقه بالدخول لسان الحكام ادعت المرأة عدم وصول النفقة والكسوة المقرونين في مدة مديدة فالقول لها لأن الأصل بقاؤهما في ذمته كالمديون إذا أنكر وادعى دفع الدين (( )) الدائن ولو اختلفا الزوجان في التمكين في الطئ فالقول لمنكره لأن الأصل عدمه ولو اختلفا في السكوت والرد فالقول قولها لأنالأصل عدم الرضا ولو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها فالقول لها لأن الأصل عدمها ولو كانت قائمة فالقول له لأنه يملكه الإنشاء فيملكه الأخبار اختلف المتبايعان في الطوع فالقول لمن يدعيه لأنه الأصل وإن برهنا فبينة مدعي الإكراه أولى وعليهالفتوى كما في البزازية ولو ادعىالمشتي أن اللحم لحم ميتة أو ذبيحة مجوسية وأنكر البائع لم أره إلا أن مقتضى قولهم القول لمدعي البطلان لكونه منكرا أصل البيع أن يقبل قول المشتري وباعتبار أنالشاة في حال حياتها محرمة فالمشتري متمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة لأن الاصل بقاؤها إلا في ما إذا ادعت الحبل كان لها النفقة إلى سنتين فإن مضتا ثم تبين أن لا حبل فلا رجوع عليها كما في فتح القدير ولو ادعت المرأة النفقة على الزوج بعد فرضها فادعى الوصول إليها وأنكرة فالقول قولها كالدائن إذا ادعت وصول الدين ولو أنكرة المرأة نفقة أولادها الصغار بعد فرضها وادعى الأب الانفاق فالقول قوله مع اليمين كما في الخانية والثانية خرجت عن القاعدة القول قوله إن اختلفا في وجود الشرط فيما لا يعلم إلا من جهتها إلا في مسائل لو علق بعدم وصول نفقتها شهرا فادعاه وأنكرت فالقول لها في المال والطلاق على الصحيح كما في الخلاصة وفي ما إذا طلقها للسنة وادعى جماعها في الحيض وأنكرت وفيما إذا ادعى الولي قربانها بعد المدة فيها وأنكرت وفيما إذا علق عتقه بطلاقها ثم خيرها وادعى أنها اختارت بعد المجلس نوهي فيه كما في الكافي إذا علق بفعلها القلبي تعلق بإخبارها ولو كاذبة إلا إذا قال أن سرديك فأنت طالق فضرها فقالت سررت لم يقع كما في الخانية من اللاق إذا علق بما لم يعلم إلا منها كحيضها فالقول لها في حقها وإن علق عتقه بما لا يعلم إلا منه فالقول له على الاصح كقوله للعبد إن احتلمت فأنت حر فلما قال احتلمت وقع بإخبار كما في المحيط وفرق بينهما في الخانية بإنمكان النظر إلى خروج المني بخلاف الدم الخارج من الرحم اشباه فإن كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها فالقول قولها في حق نفسها مثل أن يقول إن حضت فأنت طالق وفلان فقالت قد حضت طلقت هي ولم تطلق فلانة وقوع الطلاق استحسانا والقياس غلا لا يقع لأن شرط فلا يصدق كما في الدخول وجه الاستحسان أنها أمينة في حق نفسها إذا لم يعلم ذلك إلا من جهتها فيقبل قولها كما قبل في حق العدة والغشيان لكنها شاهدة في حق ضرتها بل هي متهمة فلا يقبل قولها هداية فإذا قال زوج الأمة بعد انقاء عدتها قد كنت راجعتها وصده المولى وكذبته الأمة بعد انقضاء عدتها قد كنت راجعتها وصدقه المولى وكذبة الأمة فالقول قولها عند أبي حنيفة وقالا القول قول المولى لأن بعضها مملوكة له فقد أقر بما هو خالص حقه للزوج فشابه الغقرار عليها بالنكاح وهو بقول حكم الم يبني على العدة والقول في العدة قولهافكذا فيما يبني عليها ولو كان على القلب فعندها القول قول المولى وكذلك عنده في الصحيح لأنها منقضية العدة في الحال وقد ظهر ملك المتعة للمولى فلا يقبل قولها في البطالة بخلاف الوجه الأول لأنه بالتصديق في المراجعة مقر بقيام العدة عندهما ولا يظهر ملكه مع العدة وإن قالت قد انقضت وقال الزوج والمولى لم تنقض فالقول قولها لأنها أمينة في ذلك غذ هي عالمة به هداية ولو اختلفا في جنس ما وقع عليه الخلع أو نوعه أو قدر ما وصفته فالقول قول المرأة وعلى الزوج البينة لأن قبول البدل منها فالزوج يدعي عليها شيئا وهي تنكر فكان القول قولها ولو قال لها طلقتك اثنين على ألف درهم فلم تقبلي فقالت لا بل قبلت فالقول قول الزوج فرق بين هذا وبينما إذا قال الإنسان تعتك هذا العبد أمس بألف درهم فلم تقبل فقال لا بل قبلت لأن القول قول المشتري ووجه الفرق أن الزوج في مسألة الطلاق لم يصر مناقضا في قوله فلم تقبلي لأن قوله الرجل لامرأته طلقتك أمس على ألف يسمى طلاقا على ألف قبلت المرأة أو لم تقبل فلم يكن الزوج في قوله فلم تقبلي مناقضا بخلاف البيع لأن الإيجاب بدون القبول لا يسمى بيعا فكان الإقرار بالقبول فصار البائع مناقضا في قوله فلم تقبل ولأن المرأة في باب الطلاق تدعي وقوع الطلاق لأنها تدعي وجود الشرط والزوج ينكر الوقوع كإنكاره شرط الوقوع فكان القول قول المنكر بدائع قال أنت علي حرام أو قد حرمتك علي وأنا عليك حرام أو قد حرمت نفسي عليك أنا عليك حرام وقد حرمت نفسي أو أنت محرمة علي فإن أراد به الطلاق فهو طلاق لأنه يحتمل الطلاق وغيره فإن نوى به الطلاق انصرف إليه وإن نوى ثلاثا يكون ثلاثا وإن نوى واحدة يكون واحدة بائنة وإن نوى اثنتين يكون واحدة بائنة عندنا خلافا لزفر لأنه من جملة كنايات الطلاق وإن لم ينو الطلاق ونوى التحريم أو لم يكن له نيته فهو يمين عندنا ويصير موليا حتى لو تركها أربعة اشهر بانت بتطليقة لأن الأصل في تحريم الحلال أن يكون يمينا لما بين وإن قال أردت به الكذب يصدق فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في نفي اليمين في القضاء قال ابن سماعة في نوادره سمعت أبا يوسف قال في رجل قال ما أحل الله علي حرام من مال وأهل ونوى الطلاق في أهله ولا نية له في الطعام فإن أكل يحنث لما قلنا قال وكذلك لو قال هذا علي حرام وهذه ينوي الطلاق لأن اللفظة واحدة وقد تناولت الطلاق فلا يتناول تحريم الطعام وقالوا فيمن قال لامرأته علي كالدم والميتة والخنزير وكالخمر أن يسأل عن نيته فإن نوى كذبا فهو كذب لأن هذا اللفظ ليس صريحا في التحريم ليجعل يمينا فيتصدق أنه أراد الكذب بخلاف قوله أنت علي حرام فإنه صريح في التحريم فكان يمينا وإن نوى التحريم فهو ايلا قال أصحابنا أنه إذا اختلف الزوج والمرأة في الغي مع بقاء المدة والزوج ادعى الغي وأنكرة المرأة فالقول قول الزوج لأنالمدة إذا كانت باقية فالزوج يملك إنشاء الغي فقد ادعى الغي في وقت يملك إنشاه فيه فكان الظاهر شاهد له فكان القول قوله وإن اختلفا بعد مضي المدة فالقول قول المرأة لأن الزوج يدعي الغي في وقت لا يملك إنشاء الغي فه فكان الظاهر شاهد عليه للمرأة فكان القول قولها قال راجعتك أمس فإن صدقت المرأة فقد ثبتت الرجعة سواء قال ذلك في العدة فالقول قوله لأنه أخبر عما يملك إفشاؤه في الحال لأن الزوج يملك الرجعة فيالحال ومن أخبر عن أمر يملك إنشاؤه في الحال صدق فيه إذ لو لم يصدق ينشأه في للحال فلا يفيد التكذيب فصار كالوكيل قبل العزل إذا قال بعته أمس وإن قال بعد انقضاء العدة فصار كالوكيل بعد العزل إذا قال قد بعد وكذبه الموكل ولا يمين عليها في قول أبي حنيفة رحمه الله وعند أبي يوسف ومحمد يستحلف وهذه من المسائل المعدودة التي لا يجري فيها الاستخلاف عند أبي حنيفة نذكرها في كتاب الدعوى إن شاء الله تعالى فإن أقام الزوج بينة قبلت بينته وتثبت الرجعة لأن الشهادة (( )) على الجعة في العدة فيسمع ولو كانت المطلقة أمة الغير فقال زوجها بعد انقاء العدة كنت راجعتك وكذبته الأمة وصدقه المولى فالقول قولها عند الإمام فتثبت الرجعة وعندهما القول قول الزوج ولمولى وتثبت الرجعة لأنها ملك المولى ولأبي حنيفة إن نقضا العدة إخبار منها عن حال حيضها وذلك غليها لا على المولى كالحرة فإن قال لها قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي فالقول قولها عند أبي حنيفة مع يمينها وقال أبو يوسف ومحمد القول قول الزوج وأجمعوا على أنها لو سكنت ساعة ثم قالت انقضت عدت يكون القول قوله ولا اختلاف أيضا في أنا إذا بدت فقالت انقضت عدت فقال الزوج فجيبا لها موصولا بكلامها راجعتك يكون القول قولها فإن تزوجها ولم تخبره بشيء فلما وقع قالت لم أتزوج زوجا غيرك أو قالت تزوجت ولم يدخل بي أو قالت قد خلا بي وجامعني فيما دون الفرج وكذا بها الأول وقال دخل بك الثاني لم يذكر هذا في ظاهر الرواية وذكر الحسن بن زياد أن القول قول المرأة في ذلك كله لأن هذا المعنى لا يعلم إلا من جهتها فكان القول قولها كما في خبر الحيض والحبل وفيه إشكال وهو أنها يجعل القول قولها إذا لم يسبق منها ما يكذبها في قولها وهو إقدامها على النكاح من الزوج الأول لأن ذلك لا يجوز إلا بعد التزوج بزوج آخر والدخول فكان فعلها مناقضا بقولها فلا يقبل وإن كان الزوج هو الذي قاله لم تتزوجني أو قال لم يدخل بك الثاني وقالت المرأة وقد دخل بي قال الحسن ابن زياد القول قول المرأة وهذا صحيح لما ذكرنا أن هذا إنما يعلم من جهتها ولم يوجد منها دليل للتناقض فكان القول قولها ويفيد النكاح بقولالزوج ولها نصف المسمى إن كان لم يدخل بها والكل إن كان دخل بها الآن الزوج معترف بالحرمة وقوله فيما يرجع إلى الحرمة مقبول لأنه يملك إنشاء الحرمة فكان اعترافه بفساد النكاح بمنزلةإنشاء الفرقة فيقبل قوله فيه ولا يقبل في إسقاط حقها من المهر والله أعلم وإن كانت معتدة عن طلاق فإن أخبرت بانقضاء عدتها في مدة تنقضي في مثلها العدة لايقبل قولها إلا إذا فسرت بذلك بأن قالت أسقطت سقطا مستبين الخلق أو بعضه فيقبل قولها وإنما كان ذلك لأنها أمينة في إخبارها عن انقضاء عدتها فإن الله ائتمنها في ذلك بقوله عز وجل { ولا يحل لن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قيل في التفسير أن الحيض والحبل والقول قول الأمين كالمودع إذا قال رددت الوديعة أو هلكت فإذا أخبرت بالانقضاء في مدة تنقضي في مثلها يقبل قولها ولا يقبل إذا كانت المدة مما لا تنقضي في مثلها العدة لأن قول الأمين إنما يقبل فيما لا يكذبه الظاهر والظاهر ههنا يكذبها فلا يقبل قولها إلا إذا فسرت فقالت أسقطت سقطا مستبين الخلق أو بعض الخلق مع يمينها فيقبل قولها مع هذا التفسير .
Shafi 50