امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها بأربعمائة درهم فزوجها الوكيل وأقامت بينة ثم قال الزوج تزوجتها بدينار وصدقه الوكيل إن أقر الزوج أن المرأة لم توكله بدينار فالمرأة بالخيار إن شائت أجازت النكاح بدينار وإن شاءت ردت ولها مهر المثل بالغا ما بلغ وليست لها نفقة العدة وإن كان الزوج منكرا لذلك فالقول قولها وفي المنتقى يشترط أن يكون المخبر بمهر المثل رجلين أو رجلا وامرأتي ويشترط لفظ الشهادة قال رحمه الله هكذا سمعت من القاضي الأستاذ رحمه الله فإن لم يوجد على ذلك شهود عدول فالقول قول الزوج مع يمينه ، رجل تزوج امرأة على مهر في السر وسمع في العلانية بأكثر من ذلك فالمهر مهر العلانية إلا أن يكون أشهد عليها أو على وليها الذي زوجها منه أن المهر هو الذي في السر والعلانية سمعة فحينئذ المهر مهر السر ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده المسألة على وجهين أما اتفقا على أن العلانية هزل أو اختلفا إن أنفقا لا يجب العلانية والمهر مهر السر وإن اختلفا فادعى الزوج المواضعة وأنكرت المرأة فالقول قولها فإن تعاقدا في السر بألف وأظهر في العلانية ألفي درهم إن اتفقا على المواضعة فالمهر ما تعاقدا عليه في السر وإن اختلفا فالقول قول المرأة في دعوى الجد رجل ادعى نكاح امرأة وأقام البينة واقامت أختها أنها امرأة تزوجها القول قول الرجل والينة بينته وفي المحيط لو كان النكاح بغير إجازة وقال الأب مات الابن بغير إجازة وقالت بعد الإجازة القول قول الأب والبينة بينة المرأة كذا في الخلاصة وفي أدب القاضي للخصاف لو قالت بلغني الخبر يوم كذا أو وقت كذا فرددت وقال الزوج لا بل سكتت فالقول قول الزوج ولو أقام الزوج أو الأب البينة على الإجازة والمرأة على الرد فبينتها أولى وفي بيوع الجامع الكبير في باب المرابحة القول قولها والبينة بينتها الولي إذا زوج وليته فزدت واختلفا قال الولي هي صغيرة والرد باطل وقالت أنا بالغة إن كانت هي مراهقة فالقول قولها قال رحمه الله وبنت تسع سنين مراهقة لو اختلفا فقال الزوج النكاح كان بشهود وقالت هي بغير شهود أو في العدة أو في حال رقي أو في حال ما كنت مجوسية أو أنا أختك في الرضاع القول قول الزوج ويقضي بالنكاح بينهما وفي المحيط لو قالت توجتني وأنا صبية وقال بالغة فالقول قولها لأنهم اختلفا في وجود العقد وفي قولها تزوجتني في العدة وادعى الزوج أنه تزوجها بعد انقاء العدة القول قول الزوج لكن لم يسعها المقام معه وأن تدعه يجامعها إن علمت أنها في العدة لو أن امرأة قالت تزوجت أبا موسى بعدما تزوجت أبا حفض وادعى الرجلان تزجها فهي امرأة أبي موسى عند ابي يوسف ولا تصدق عليه وقال محمد رحمه الله تصدق عليه فإن سألها القاضي من تزوجك فقالت تزوجت أبا موسى بعدما تزوجت أبا حفض فهي امرأة أبي حفض إذا كان جواب المنطق استحسانا كل ذلك من خلاصة الفتاوى ، المرأة إذا قعدت على رأس ماء فنظر إلى فرجها في الماء تثبت حرمة المصاهرة والصحيح خلافه لأن الرؤية لا تتحقق في الماء وتثبت بالنظر عن شهوة إذا لم يتصل به الإنزال أما إذا أنزل فلا في الصحيح وإذا قال كان النظر لا عن شهوة فالقول قوله قدهم امرأة إلى فراشه فوقع يده على البنت المشتهاة على ظن أنها زوجته إن كان بشهوة حرمت الأم عليه وعن هذا قال المشائخ الأفضل أن يكون مبيت البنت المشتهاة في بيت آخر لئلا يقع أمر بالغلط أو خاصة من النوم فتحصل الفرقة وتبطل الألفة ولو اختلفا فالقول للزوج في أنه كان عن شهوة لأن الشهوة عارضة لو أخذ ثديها وكان ما كان عن شهوة لا يصدق لأن الغالب خلافه وكذا لو ركب معها على دابة بخلاف إذا ركب على ظهرها وعبر الماء حيث يصدق في أنه لا عن شهوة قام إليها منتش أو عانقها وقبلها وزعم عدم الشهوة لا يصق ولو لم ينتشي لكنه قبلها ذكر في المنتقى أنه يصدق وفي النوازل لو على الفم لا ، وبه أفتى البعض وذكر القاضي أنه يصق في جميع المواضع حتى أفى في امرأة أخذت ذكر الختن في الخصومة وقالت كان بلا شهوة يصدقها قيل له ما فعلت بأم امرأتك فقال جامعتها تثبت حرمة المصاهرة بهذا الإقرار ولا يصدق في أنه كذب في قوله ذلك ويفتي بالحمة مطلقا فيما إذا سئل أنه قبل أم امرأته بلا قيد بالشهوة لكنه إذا ادعى عدم الشهوة صدق وفي العيون جعل في المباشرة الشهوة أصلا وفي القبلة والنظر عدمها أصلا فقال اشترى جارية بالخيار فقبلها أو نظر إلى فرجها ثم قال كان لا عن شهوة وأراد الرد فالقول له ولو كانت مباشرة وقال كانت لا عن شهوة لا يصدق والإمام الظهيري على أن القبلة إن على الفم والخد والذقن لا يصدق في أنه لا عن شهوة وفي النوازل لا يصدق في الفم وفي غيره يصدق إذا بعث إلى امرأة ابنة ثيابا ثم ادعى أنه أمانة يصدق وكذا بعد موتها فرضت النفقة عليه وعليه مهر فأعطى دراهم ثم ادعى أنه من المهر فالقول قوله ، أعطى معتدة الغير نفقة له الاسترداد إذا لم يتزوجها ولا خفاء أنه إن كان قرضا يسترد وأن هبة بعد الاستهلاك لا وهذه الصورة تحتملها فيكون القول قول الزوج أنه قرض وإن ادعت هبة يحلف الزوج على دعواه فإن نكل لا شيء وإن حلف وقال نويت به القرض رجع فإن زوجت نفسها واحتبست من المهر صدق امرأة زعمت عند القاضي أن أخاها زوجها منه وبنى بها وهي صغيرة كارهة والآن قد بلغت وأرادت الفراق منه وقال الزوج حين بنيت ودخلت عليها كانت كبيرة فالقول له لتمسكه بالأصل وهو لزوم التصرف وعنه أيضا زوجها أخوها وهو وليها فقال الزوج عليمت وما رضيت وقالت رضيت لا يكون هذه المقالة فرقة وهي امرأته والقول لها ولو قال الزوج لم تعلمي بالنكاح وقالت علمت وأجزت فالقول لها لو بات الزوج قبل هذه المقالة فقالت الورثة وهم كبار علمت وما رضيت وقال رضيت فالقول لها كل ذلك من فتاوى البزازية من (( )) قالت لرجل طلقني زوجي وانقضت عدتي حل له تزوجها إن غلب على ظنه صدقها وإن لم يكن لأنهن أمينات في الإخبار عن الحمل وانقضاء العدة والطئ ولقول قول الأمين قالت تزوجت بزوج آخر يعني حلال كردم إن كانت عادلت يصدقها وكذا إن وقعت في قلبه أنها صادقة ولو أنكرت دخول الثاني بعد إقرارها لا تصدق ولو أقرت بتحليلها ثم أنكرت إن كانت عالمة بشرط الحل للأول لم تصدق وإلا تصدق 0قالت للأول تزوجت بآخر وانقضت عدتي فتزوجني فتزوجها ثم قالت بعد زمان كذبت ولم أكن تزوجت فإن لم تكن أقرت بدخول الثانيت تصدق وبطل النكاح وإن كانت أقرت لا ولو طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد أيام فقالت تزوجتك قبل الزوج الثاني تصدق جامع الفتاوى وفي باب الإحصان من كتاب نكاح المبسوط أقرت أن زوجها قد جامعها وأنكر الزوج ثم فارها وانقضت عدتها حل لزوجها الأول الذي كان طلقها ثلاثا أن يصدقها ويزوجها لأنها أخبرت عن أمر بينها وبين ربها وهو حلها للزوج الأول ولا حق للزوج الثاني في ذلك كإنكاره في حق هذا الحكم وجود وعدما بمنزلة وكذلك إن أخبره بذلك ثقة مجمع الفتاوي ، لو كان لها على أبيها دين فجهزها ابوها ثم قال جهزتها بدين علي وقالت لا بل من مالك فالقول للأب وقيل القول للنت والأول أصح فكذا لو قال الأب كان لأمك علي مائة دينار فاتخذت الجهاز بها لك وقالت ل من مالك فالقول للأب جامع الفتاوي ، اختلفا في هبة المهر فقالت وهبته لك بشرط أن لا تطلقني وقال بغير شرط فالقول قولها إن كانت من جنس المشروط وإلا فلزوج افترقا فقالت افترقنا بعد الدخول دفع إلى زوجته مالا فقالت هي من المهر وقال الزوج وديعة فالقول قولها لأنها تنكر سقوط نصف المهر قال لها إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ثلاثا فدخلت ومنعت نفسها عن الزوج ثلاثة أقرأ وتزوجت ودخل فطلقها وانقضت عدتها ثم طلبت من الأول أن يجدد لها النكاح ففعل غير عالم بما صنعت وهي في بيته لا يجوز لها ذلك ولا تحل للأول (( )) فإن في حق إسقاط العدة و(( )) فإن ديانة عتب لا يجوز في المذهب الصحيح ولو أرسل إلى خطيبته دنانير ثم اتخذوا له ثيابا كما هو العادة ثم يقول أنقذتها من المهر فالقول قوله ولو كان قال اصرفوا بعض الدنانير إلى أجر الحايك وبعضها إلى ثمن الشياه والحناء والشمع لا يقبل قوله في التعيين قال رحمه الله فحاصل جوابه في هذه المسائل إن كان الدنانير إلى جهة أخرى غير المهر لا يقبل قوله بعده أنه من المهر وإلا فالقول قوله أنه من المهر وإن اتخذوا له ثيابا افترقا وفي بيتهما جارية نقلها مع نفسه واستخدمتها سنة والزوج عالم به ساكت ثم ادعاها فالقول له لأن يده كانت ثابتة ولم يوجد المزيل قنية الفتاوى ، امرأة في دار رجل يدعي أنها امرأته وخارج يدعيها وهي تصدق فالقول لرب الدار فقد صرح أن اليد تثبت على الحرة بحفظ الدار كما في المتاع لو برهنت على رد النكاح عند البلوغ وبرهن الزوج على سكوتها تقبل بينتها لأنا تثبت الفعل وهو الإبار قول ينبغي أن تقبل بنية الزوج لأنه يثبت حدوث الملك ولذا جعلنا القول قولها عند عدم البينة خلافا لزفر لأنها تنكر حدوث الملك فالأليق أن يكون المذكور مذهب زفر فعلى ما ذكر يكون القول له والبينة للمرأة عندنا ولزوجه آخر أعطي معتدة غيره نفقة لتزوج نفسها منه بعد العدة فتزوجت بغيره فله أخذ ما دفع ولا يشكل أنه يرجع في القرض لا في الهبة بعد التلف وهذه الصورة تحتمل القرض والهبة غير أن القول قول الدافع في أنه قرض فلو ادعت الهبة يحلف الدافع في أنه قرض فإن نكل فلا شيء له ولو حلف وقال نويت به القرض فلو زوجت نفسها منه حتى احتبست من مهرها يصدق المعطي وتؤمر هي برد ما قبضته صبية زوجها عنها فبلغت فهي على خيارها مالم ترض بنكاح نصا أو دلالة كجماع أو طلب نفقة أما لو أكلت من طعامه أو خدمته كما كانت فهي على خيارها لأنه ليس برضا وفرق آخر أن الجهل بخيار العتق عذر لا الجهل بخيار البلوغ فلو لم تعلم به تعذر حتى أنها لو بلغت وهي بكر وسكتت وقالت لم أعلم بالخيار فلهذا سكت وقال الزوج بل علمت فالقول للزوج ويبط خيارها إذ الظاهر شاهد للزوج فإن الصبية تبلغ لا محالة وإذا كانت تبلغ لا محالة تسأل في صغرها عن هذه المسألة هل لها الخيار إذا بلغت أم لا فتعلم ذلك فالظاهر أنا كاذبة والزوج صادق فصدق جامع الفصولين قال فإن بلغت بكر بالليل ولم تقدر على الإشهاد قال محمد كما رأت الدم تقول اخترت نفسي نقضت النكاح فإذا أصبتح تشهد وتقول رأيت الدم الساعة واخترت نفسي فقيل (( )) لها ذلك قال نعم لأنها لو أخبرت أنها رأت الدم في الليل واختارت نفسها لا يقبل قولها ويبطل خيارها أقول دل هذا على أن الكذب مباح عند الضرورة وإن كان غير الأربعة المستثناة وعن محمد رحمه الله ولو قالت عند الشهورد أو القاضي نقضت النكاح حين بلغت يقبل قولها وإن وقتت وقالت بلغت أمس ونقضته لا يقبل ولو قالت لم أعلم بالنكاح إلا الآن وقضته قبل قولها كذا ، أقول في مسألة أمس والليل ينبغي أن يقبل قولها مع اليمين لأنها قد تبلغ بلا خيار في وقت يتعذر فيه الإشهاد وتكليف الأشهاد فيه حرج والحرج مرفوع والضرورات مستثناة عن قواعد الشرع فينبغي أن يقبل قولها وإن أضافته إلى الماضي وهذا أولى من تجويز الكذب وسيبين فيما يأتي من المحيط فيه إشارة إلى ما قلنا وينبغي أن تكون الشفعة كذلك فإن قالت للقاضي اخترت نفسي حين بلغت أو حين بلغت طلبت الفرقة صدقت مع اليمين وكذا الشفيع قال طلبت الشفعة حين علمت فالقول له ولو علمت أمس وطلبت لا يقبل ويكلف إقامة البينة أقول قوله والإشهاد لا يشترط لاختيارها إلى قوله يسقط اليمين إلى قوله صدقت مع اليمين يستدعي أن يصدق مع اليمين أيضا في مسالة أمس بلغت بكرا فقالت رددت كما بلغت والزوج بقول سكتت فالقول للزوج فكذا لو قالت طلبت الشفعة كما سمعت وقال المشتري سكتت فالقول للمشتري وهذا في الاختلاف بعد البلوغ وسماع البيع في الشفعة ما لو اختلفا حالة البلوغ فقالت رددت وقال سكتت فالقو قولها ولو قالت البكر لم أرض بالنكاح وقال الزوج رضيت فالقول قولها عندنا جامع الفصوليين إذا أحضر عند الموثق رجل وامراة وادعيا أنهما زوجان بعقد صحيح وأن المكتوب الذي بينهما عدم ويقصد أن تجديد كتاب الصداق فإن كانا غريبين طارئين فالقول قولهما وإن رأى ربيته تركهما وإن كان قدومهما مع رفقة يعلمون أنهما زوجان فيكشف أمرهما وينبغي أن يسأل كل واحد من الزوجين بانفراده ويمتحنخما في المسألة بما يزيل عنه الريبة وإلا دفعهما عنه وإن كانا بلدين فلا يكتب لهاما حتى يصح عنده أنهما زوجان معين الحكام ، وفي المنع إذا وقع الاختلاف في متاع البيت فلا يخلوا إما أن يكون الاختلاف بين الزوجين في حال حياتهما وإما أن يكون بين ورثتهما بعد وفاتهما وإما أن يكون في حال حياة أحدهما وموت الآخر فإن كان الاختلاف في حال حياتهما فإما أن يكون في حال قيام النكاح وإما أن يكون بعذر وال بالطلاق فإن كان في حال قيام النكاح فما يصلح للرجل كالعمامة والقلنسوة والسلاح وغير ذل فالقول فيه قول الزوج مع يمينه لأن الظاهر شاهد له وما يصلح للنساء كالخمار والملحفة والمغزل ونحوها فالقول فيه للمرأة مع اليمين لأن الظاهر شاهد لها قال التمرتاشي وما يصلح للنسا فالقول فيه لها مع اليمين إلا إذا كان صائغا وله أساور وخواتيم النسا وحلي وخلخال وأمثال ذلك فحينئذ لا يكون مثل هذه الأشياء للمرأة وكذلك إذا كانت المراة تبيع ثياب الرجال كالعصيم والقوس والدرع والمنطقة ، انتهى ، وما يصلح لهما كالآنية والذهب والفضة والمنزل والعقار والمواشي وغيرها فالقول قول الزوج وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمها الله وعند أبي يوسف القول في غير المشكل كما قالا وأما في المشكل فالقول قول المرأة قدر جهاز مثلها وفي الباقي القول قول الزوج قال زفر المشكل بينهما نصفان وفي قول آخر وهو قول مالك والشافعي المتاع كل بينهما نصفان وقال ابن أبي ليلى القول قول الزوج في الكل ولها ثياب بدنا وقال الحسن البصري إن كان البيت بيت المرأة فالمتاع كله لها إلا ما على الزوج في ثياب بدنه وإن كان البيت بيت الزوج فالمتاع له لأن يد صاحب اليد على ما في البيت أقوى وأظهر من يد غيره وهذا كله إذا اختلفا في حال قيام النكاح وأما إذا اختلفا بعد طلاق ثلاثا أو بائنا فالقول قول الزوج لأنها صارت أجنبية بالطلاق فزالت يدها هذا إذا اختلفا الزوجان قبل الطلاق أو بعده اما إذا ماتا فاختلف ورثتهما فالقو قول ورثة الزوج في قول أبي حنيفة حرمه الله ومحمد وعند أبي يوسف القول قول ورثة المرأة إلى قدر جهاز مثلها وفي الباقي القول قول ورثة الزوج لأن الوارث يقوم مقام المورث فصار كالمورثين اختلفا بأنفسهما وهما حيان في حال قيام النكاح ولو كان كذلك كان على هذا الخلاف فكذلك بعد موتهما وإن مات أحدهمافاختلف الحي منهما وورثة الميت فإن كان الميت هو المرأة فالقول قول الزوج عند أبي حنيفة ومحمد لأنها لو كانت حية لكان القول قول الزوج فبعد موتها أولى وعند أبي يوسف القول قول ورثة المرأة إلى قدر جهاز مثلها كما هو أصله وغن كان الميت هوالزوج فالقول قولها عند أبي حنيفة رحمه الله في المشكل وعند أبي يوسف في قدر جهاز مثلها وعند محمد القول قول ورثة الزوج وهذا كله إذا كان الزوجان حرين أو مملوكين أو مكاتبين أما إذا كان أحدهما حرا والآخر ملوكا أو مكاتباص فاختلفا في حياتهما فعند ابي حنيفة القول قول الحر وعندهما إن كان المملوك محجورا فكذلك وإن كان مملوكا مأذونا أو مكاتبا فالجواب فيه وفيما إذا كانا حرين سواء وتقدم الحران بتفصيلهما لسان الحكام ولو اختلف الزوجان في التمكين من الطئ فالقول لمنكره لأن الأصل عدمه ولو اختلفا في السكوت والرد فالقول لها لأن الأصل عدم الرضا ولو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها فالقول لها لأن الأصل عدمها ولو كانت قائمة فالقول له لأنه يملك الانتشار فيملك الأخبار إذا اختلف الزوجان في الطئ فالقول لها غلا في مسائل ادعى العنين الإصابة وأنكرت وقلن ثيب فالقول له مع يمينه لا إن كانت بكرا ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل التأجيل أو بعده الثانية الولي لو ادعى الوصول إليها قبل مضي (( )) قبل قوله بيمينه لا بعد مضيها الثالثة لو قالت طلقني بعد الدخول ولي كمال المهر فقال قبله ولك النصف فالقول لها لوجوب العدة عليها وله في المهر والنفقة والسكنى في العدة في حل بنتها وأربع سواها وأختها للحال فلو جاءت بولد لزمن يحتمل يثبت نسبه ويرجع إلى قولهما في تكميل المهر فإن لاعن بنفيه عدنا لتصديقه هكذا فهمته من كلامهم و(( )) الأن صريحا ، الرابعة ادعت المطلقة ثلاثا أن الثاني دخل بها فالقول لها لحلتها للمطلق لا لكمال المهر الخامسة لو علق بعدم وطئه اليوم فادعت عدمه والدعاة فالقول له لإنكاره وجود الشرط قال في الكنز وإن اختلفا في ةوجوب الشرط فالقول له أشباه الزائل بكارتها بوثبة أو حيض أو جراح أو تعنيس هو طول مكثها في أهلها بعد إدراكها حتى خرجت من عداد الأبكار أو زنا بكر حكما في أن سكوتها رضا والقول لها إن اختلفا في السكوت ورد (( )) لو زوج الأب ابنته البكر البالغة فطلب الأب مهرها فقال الزوج دخلت بها وقال الاب بل هي بكر في منزلي فالقول قول الأب لأن الزوج يدعي حدوثا ولا بينة فإن قال الزوج للقاضي حلف الأب أنه لا يعلم أني دخلت بها هل يحلف الأب أنه لا يعلم لم يذكر جواب هذه المسألة في الكتاب ويحتمل أنه يحلف لأنه لو أقر بذلك ص إقراره في حق نفسه حتى لم يكن له أن يطالبه بالمهر فكانت المطالبة إلى الإبنة فكان التحليف مفيدا وذكر قاضي خان عن أبي يوسف رحمه الله أن له تحليفه وذكر الخصاف أنه لا يحلف لأنه لا يدعي على الأب شيئا فلا يحلف وذكر الحسام في شرح أدب القاضي أن القول قولها بيمينها إن أنكرت الدخول قال المصم ولو قيل إن كان الزوج قريبا منها أو مخالطا لها بحيث لا يمكن دخوله بها فالقول قوله فيهما لأن الظاهر يكذبها وغلا فالقول قولها لما ذكره لكان حسنا شرح المنظومة الوهبانية لابن الشحنة ، صغير جاءت به أمه فطلبت النفقة من الأب فقال الأب أنا أحق لأن أمه في نكاحي لكنها هربت عني فقالت الحرة لا بل ماتت أمه قالوا بترك الولد مع الجدة ويقال للأب امرأتك الآن الأم إذا لم يعرف مكانها كانت بمنزلة المفقودة فإن أحضر الأب امرأة وقال هذه ابنتك وول\دي هذا منها وصدقته المرأة في ذلك وقالت الجده ما هذه ابنتي وأنتي ماتت كان القول قول الأب والمرأة وهي أولى بالولد قاضي خان في كتاب الدعوى فيما يتعلق بالنكاح والولد وغير ذلك
كتاب الرضاع
رجل تزوج رضيعة فأرضعتها أمه أو ابنته أو أخته حرمت الرضيعة على زوجها وكذلك لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأة واحدة بعدة واحدة حرم نكاهما لأنه صار جامعا بين الأختين ولكل واحدة منهما نصف الصداق ورجع الزوج بذلك على المرضة أن تعمدة الفساد عندنا والتعمد أن ترضعها من غير حاجة لها إلى الارتضاع فإن كانت تجد غيرها ترضعه أو كان شبعان ويقبل قولها أنها لم تتعمد الفساد قاضي خان ، ولو شرط على الظئر الإرضاع بنفسها فأرضعته بلبن شاة فلا أجر لها ولو اختلفا فالقول لها مع يمينها جامع الفصولين ثم تعمد الفساد يثبت بثلاثة أشياء بعلمها بنكاح الصغيرة وعلمها بفساد النكاح بإرضاعها وعدم الضرورة ومع ضرورة خوف الهلاك على الصغيرة لو لم ترضعها والقول قولها في أنها لم تتعمد الفساد مع يمينها لأن الزوج بدعوى تعمد الفساد يدعي عليها الضمان وهي تنكر فكان القول قولها وعلى حكم المهر والرجوع في المسائل المتقدمة من الاتفاق ولا الاختلاف الراض يظهر بإحدا أمرين أحدهما الغقرار والثاني البينة أما الغقرار فهو أن يقول لامرأة تزوجها هي أختي من الرضاع أو هي أمي من الرضاع ويثبت على ذلك ويصير عليه يفرق بينهما لأنه اقر ببطلان ما يملك إبطاله للحال فيصدق فيه على نفسه وغذا صدق لا يحل له وطئها والاستمتاع بها فلا يكون في بقاء النكاح فأيده فيفرق بينهما (( )) صدقته أو كذبته لأن الحرمة ثابتة في زعمه بدائع من كتاب الرضاع
Shafi 29