رجل اشترى لامرأته متاعا ودفع إليها أيضا دراهم حتى اشترت متاعا ثم اختلفا فقال الزوج هو من المهر وقالت المراة هدية ذكر في الكتاب أن القول قول الزوج إلا في الطعام الذي يؤكل وفسروا ذلك وقالوا إن كات تمرا أو دقيقا أو عسلا أو شيئا يبقى كان القول فيه قول الزوج وإن كال مثل اللحم والخبز والشيء الذي لا يبقى لا يقبل فيه قول الزوج وقال أبو القاسم الصفار كل متاع لا يجب على الزوج شراؤه لها كان القول فيه قول الزوج إنه من المهر وما كان واجبا على الزوج مثل الدرع والخمار لا يقبل فيه قول الزوج ، رجل بعث إلى امرأته متاعا وبعث أبو المرأة إلى الزوج متعا أيضا ثم قال الزوج الذي بعثته كان صداقا كان القول قول الزوج مع يمينه ، رجل تزوج امرأة وبعث إليها هدايا وعوضت المرأة لذلك عوضا وزنت اليد ثم فارقها فقال الزوج كنت بعثت ذلك عمادية وأراد أن يسترده وأرادة المرأة استرداد العوض أيضا قالوا القول للزوج في متاعه لأنه أنكر التمليك وللمرأة أي تسترد ما بعثت لأنها تزعم أنها بعثت عوض الهبة فإذا لم يكن ذلك هبة لم يكن صح عوضا فكان لكل واحد منهما أن يسترد متاعه ، امرأة ادعت بعد وفات زوجها أن لها عليه ألف درهم من المهر قبل قولها إلى تمام مهر مثلها في قول أبي حنيفة رحمه الله لأن عنده يحكم مهر المهل قاضي خان ، امرأة ماتت فاتخذت أمها ما (( )) وبعث الزوج إلى أم المرأة بقرة فذبحت البقرة وأنفقتها في أيام المأتم ثم أراد الزوج أن يرجع بقيمة البقرة قالوا إن اتفقا أن يبعث إليها لتذبح وتطعم من اجتمع عندها في المأتم ولم يذكر القيمة لا يرجع لأنها استهلكت وأنفقت بإذن من غير شرط الرجوع وإن اتفقا إن بعث إليها وذكر القيمة كان له أن يرجع عليها لأنهما اتفقا أن شرط عليه الرجوع لأن القيمة لا تذكر في الهدايا وإنما تذكر ليرجع فكان ذكر القيمة بمنزلة الشرط الرجوع وإن اختلفا في ذكر القيمة كان القول قول أم المراة مع يمينها لأن حاصل الاختلاف راجع إلى شرط الضمان لأن ذكر القيمة بمنزلة شرط الضمان قال المصم وينبغي أن يكون القول قول الزوج لأن أم المرأة تدعي الإذن باستهلاك بغير عوض وهو ينكر ذلك فيكون القول قوله كمن دفع إلى غيره دراهم وأنفقها فقال صاحب الدراهم أقرضتكها وقال القابض لا بد وهبتني كان القول قول صاحب الدراهم إذا اختلف الزوجان في قدر المهر حال قيام النكاح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يحكم مهر المثل فإن شهد لأحدهما كان القول قوله مع اليمين على دعوى الآخر فإن قال الزوج المهر ألف وقالت هي ألفان ومهر مثلها ألف أو أقل كان القول قوله مع اليمين بالله ما تزوجها بألفي درهم فإن نكل تثبتت الزيادة وإن كان مهر مثلها ألفين أو أكثر كان القول قولها مع اليمين بالله أنها ما تزوجت بألف فإن نكلت ثبت الألف وإن اختلفا في المهر بعد الطلاق قبل الدخول عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تحكم متعة مثلها فإنما شهدت له كان القول قوله مع اليمين على دعوى الأخرفات كانت المتعة بينهما تحالفا في جواب الجامع الكبير وفي جواب الجامع القول قول الزوج مع يمينه وقال أبو يوسف القول قول الزوج في الوجوهكلها إلا أن يأتي بشيء مستنكر واختلف في المستنكر قال الحسن بن زياد المستنكر أن يكون مهر مثلها عشرة آلاف درهم والرجل يدعي النكاح بعشرة وقال سعيد بن معاذ المروزي المستنكر أن يقول الرج لتزوجتها بخمر أو خنزير وقال بعضهم أن يدعي الزوج لما لا يتزوج مثلها به عادة وعليه الاعتماد وإن اختلفا في أصل التسمية وأحدهما يدعي تسمية المهر والآخر ينكر كان القول قول المنكر ويقضي لها بمهر المثل هذا وما لو اختلف الزوجان قبل الطلاق في الوجوه سواء وغذا مات أحدهما واختلف الحي وورثت الميت فهذا ومالو اختلف الزوجان في حياتهما سوا وإن ماتا جميعا واختلف ورثتهما في قدر المسمى قال أبو حنيفة رحمه الله القول قول ورثةالزوج قل أو كثر وقال أبو يوسف القول قول ورثة الزوج إلا أن يأتوا بشيء مستنكر وقال محمد يحكم مهر المثل وإن وقع الاختلاف بين ورثتهما في أصل التسمية كان القول قول منكر التسمية ولا يقضي لها بشيء في قول أبي حنيفةولالا يقضي بمهر المثل قالوا والفتوى على قولهما قاضي خان ، ولو تزوجها على عبد بعينه وهلك العبد قبل التسليم إليها واختلفا في قيمته كان القول قول الزوج وكذا لو تزوجها على ثوب بعينه فهلك الثوب قبل التسليم وختلفا في قمة الثوب كان القول قول الزوج ولو تزوجها على إبريق فضة أو ذهب فهلك قبل التسليم واتلفا في وزن كان القول قول الزوج وإن مات الرجل وبقيت المرأة ووقع الاختلاف بين المرأة وواراث الرجل فما يكون للرجال عادة كان القول قول الوارث والباقي للمرأة وإن ماتت المرأة وبقي الرجل فما يكون للنساء فالقول في ذلك قول وارث المرأة والباقي والمشكل للحي منهما وهو الرجل وقال أبو يوسف ومحمد الحكم بعد موت أحدهما هو الحكم في حسابتهما ولو مات الزوج فقال وارثه للمرأة كان طاقك ثلاثا في الصحة وأراد أن يأخذ المتاع من المرأة لا يقبل قوله إلا ببينة ويكون المتاع لها في قول أبي حنيفة لأن عنده المشكل للحي منهما فيكون القول قولها مع يمينها بالله ما تعلم أنه طلقها فإن نكلت أو أقرت كان المشكل للوارث وإن اختلف الزوجان في البيت الذي يسكنان فيه كل واحد يدعي أنه له كان القول قول الزوج في ذلك فإن أقامت المرأة البينة أو أقاما جميعا يقضي ببينة المرأة لأنها خارجة معنى وإن اختلفا في الأجر فقالت المرأة غزلت بأجر وقال الزوج بغير أجر كان القول قول الزوج مع مميز لأنه أنكر الإجارة والأجر وإن اختلفا فقال الزوج إنما أديت لتغزليه له وقالت لا بل قلت اغزليه لنفسك كان القول قول الزوج لأن الإذن يستفاد منجهته فيكون القول قوله مع اليمين وإن اختلفا فقال صاحب القطن غزلته بإذني وقالت غزلته بغير إذنك كان القول قول صاحب القطن لأان المرأة تدعي تملك القطن وهو ينكر وإن حمل قطنا إلى بيته ولم يقل شيئا فغزلته إن كان الزوج بياع القطن كان القول لها وعليها مثل ذلك القطن لأن الاهر من حاله أنه كان يشتري القطن لأجل البيع وإن لم يكن يباع القطن إن كان الزوج يدعي الإذن كان القول قوله لأن الظاهر من حاله أنه يحمل القطن إلى بيته لتغزل المرأة فكان الإذن ثابتا دلالة كما لو طبخت طعاما من اللحم الذي جاء به وكذا لو اختلفا في الكرباس فقال الزوج للمرأة دفعت إلى الحايك لينسجه بإذني وقالت دفعت بغير إذنك كان القول قول الزوج ولو قال الزوج كان لها زوج قبلي طلقها وانقضت عدتها ثم تزوجتها فقالت المرأة لم يطلقني ذلك الزوج كان القول قول الزوج ولا يقبل قول المرأة فإن حضر رجل وادعى أنه هو الزوج الذي أقر به الزوج الثاني وصدقته المرأة في ذلك وكذبه الزوج الثاني كان القول قول الزوج الثاني لأنه ما أقر بالنكاح لمعلوم هنا ، رجل زوج بنته البالغة وطلب مهرها فقال الزوج دخلت بها ولم تكن بكرا وقال الأب لا بل هي بكر في منزلي القول قول الأب الأب إذا أقر بقبض المهر فإن كانت البنت بكرا صدق كل ذلك من فتاوى قاضي خان من كتاب النكاح ، سئل عن رجل تزوج امرأة وزفت إليه بقماش وحلي ومصاغ ونحاس وغر ذلك والزوجة حرة بالغة ثم بعد ذلك ادعى والدها أن جميع ما مع ابنته له ليس ملكها وادعت ابنته المذكورة أنه ملكها ليس له ولا لوالدتها في شيء منه حق فقول من يسمع أجاب القول قول الأب والأم أنهما لم يملكها وإنما هو عارية عندها مع اليمين إلا أن تقوم دلالة أن مثل الأب والأم يملكان مثل هذا الجهاز للبنت قاري الهداية ، أقول هذه المسئلة مذكورة في كثير من الكتب والإمام قاضي خان ذكرها في كتاب النكاح والهبة والوديعة وقال عند ذكرها في كتاب النكاح بعد التفصيل في الجواب فإن أراد الأب أن يكون له ولاية الاسترداد يشهد عند بعث الجهاز أنه عارية ويجعل للجهاز نسخة ويكبت في ذلك إقرار البنت أنها عارية في يدها ويشهد على ذلك قالوا وتمام الاحتياط في ذلك أن يشتري الأب جميع ما في هذه النسخة من البنت بثمن معلوم أنها تبرئ الأب من الثمن إن كانت بالغة لاحتمال أن الأب كان اشترى لها بعض ذلك في صغرها فكان الأوط ما قلنا ولو أدخل على الرجل امرأته ولم يعرفها أو دخل الرجل على امرته فمكث ساعة ثم خرج ولم يعرفها اختلفوا فيه قال الفقيه أبو الليث لا تكون خلوة ويصدق أنه لم يعرفها مريض بشيء بامرأته وأدخلت عليه وبقولا يشعر بها فخرجت بعد الصبح فأخبر الزوج بذلك فقال لم أشعر بها ثم طلقها وادعت المرأة أنه علم بذلك كان القول قول الزوج أنه لم يعلم قاضي خان ولو كان الرجل يصل إلى غيرها من النساء والجواري ولا يصل إليها كان لها حق الخصومة فإذا خاصمت إلى القاضي يسأل الزوج فإن قال وصلت إليها في هذا النكاح وأنكرت المرأة إن كانت ثيبا القول قوله فإن قالت أنا بكر فالقاضي يريها النساء والمرأة الواحدة تكفي والثنتان أحوط فإن قلن هي ثيب كان القول قول الزوج وإن قلن هي بكر كان القول قولها في عدم الوصول إليها وإن شهد البعض بالبكارةوالبعض بالثيابة يريها غيرهن وإن مضت السنة من وقت التأجيل ولم تخاصمه زمانا لا يبطل حقها وإن طاوعته في المضاجعة في تلك الأيام وإن خاصمته إلى القاضي إن كانت ثيبا كان القول قوله كل ذلك من فتاوي قاضي خان ، ادعى الزوج الوصول إليها فأنكرت هي نظرت إليها النساء والثنتان أفضل فإن قلن هي بكر خيرت وإن قلن ثيب يحلف الزوج بالله لقد أصبتها لعل بكارتها زالت بوجه آخر فيشترط مع الشهادتين فإن حلف فلا حق لها وإن نكل خيرت وكيف يعرف أنها بكر أو ثيب قيل أن أمكنها أن تبول على الجدار فبكر وإلا فثيب قيل تكسر البيضة وتصب في فرجها فإن دخلت فثيب وإلا فبكر وإن كانت ثيبا وادعى الوصول فأنكرت هي فالقول له مع يمينه فإن حلف فلا حق لها وإن نكل أجله سنة فإذا مضت وادعى الوصول وأنكرت فالقول له مع يمينه فإن حلف فلا حق لها وإن نكل خيرت فإن اختارت نفسها بانت وفي المشهور لا تبين بل بقول له القاضي طلقها فإن أبى فرق القاضي بينهما وغذا فرق القاضي في الجب والعنة كان طلاقا خزانة الفتاوى لفرق أمير فإن قلن هي ثيب فالقول قوله مع اليمين منه لأن قول النساء ليس بحجة فوجب تحليفه وإنما يثبت بقول النساء الثيابة لا الوصول معين الحكام ، الأصل العدم فيها فروع منها القول قولها في الوطئ لأن الأصل العدم لكن قالوا في العنين لو ادعى الطئ وأنكرت وقلن بكر خيرت وإن قلن ثيب فالقول له لكونه منكر استحقاق الفرقة عليه والأصل السلامة من العنة أشباه لو اشترى الصغير سوى الطعام والكسوة ونقد الثمن من ماله يرجع على الصبي وإن لم يشترط هذه في الأصل وهذا إذا لم يكن للصبي دين على الأب أما إذا كان عليه دين فأدى جهره ولم يشهد ثم قال بعد ذلك إنما أديت مهره عن دينه الذي علي صدق لو قال الزوج \دخلت بها وقالت خلا بي ولم يقع علي لأني لم أمكنه من نفسي حتى أقبض المهر فالقول قولها والخلوة ليست كالدخول وإنما جعلت كالدخول في حق تأكد المهر والعدة ولهذا لو طلقها بعد الخلوة لا يمكنه مراجعتها .
Shafi 19