389

Qawacid

Nau'ikan

============================================================

واجبة"، ثم فصل(1).

ومن ثم خحطيء ابن الحاجب في نسبته الوجوب المطلق إليها.

أو خلطه(2) بما يغلب عليه، كقوله: ر ويجب الطهر مما ذكرتا)، ثم قال: ( أو الاستحاضة )(3) فأما قوله: ((وأما دم الاستحاضة، فيجب منه الوضوء"(4)، فعلى قول ابن عبد الحكم.

القاعدة الحادية والازيعون بعد المثة قاعدة : القرافي لايجرى القول بأن كل مجتهد مصيب ليس كل مجتهد في القبلة لتعارض أدلة الأحكام دون أدلة القبلة؛ فلا يقع ي القبل ة الخلاف فيها بين عالمين، لكن بين عالم وجاهل : قلت : ومن ثم قال المالكية : لا يأتمان(5) بخلاف من يوجب الفاتحة مثلا بمن لا يقرأها(2) (1) اي : فصل اين أني زيد نوعية الوجوب في طهارة البقعة في الصلاة كما في كلامه السايق (2) معطوف على تقييده فيكون المعنى : فمن ثم التزم تقييده أو إبهامه أو خلطه (3) قال ابن آبي زيد : ه ويجب الطهر مما ذكرتا من خروج الماء الدافق للذة في توم، أو يقظة من رجل، أو امرأة، أو انقطاع دم الحيضة، أو الاستحاضة " الرسالة (مع الفواك الدواني)، 136/1.

(4) قال ابن أبى نيد : " وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء، ويستحب لها ولسلس البول آن يتوضا لكل صلاة" المصدر نفسه، 132/1.

(5) في : ط (لا يأثمان)، وفي : ت (لا يأتما).

(2) اتظر : الفروق، 100/2 - 101.

8

Shafi 389