388

Qawacid

Nau'ikan

============================================================

للمندوب، أو لما اختص منه بمزية(1).

القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المعة قاعدة : النافلة ما لم يختص من المندوب على تعريف التافلة.

ماشاركه في آصل حقيقته بشيء من المزايا، فهذه آتواع المندوب الثلائة: السنة الفضيلة. النافلة .

القاعدة الاربعون بعد المئة قاعدة: يطلق الواجب على السنة المؤكدة مجازا إطلاق الواجب على الستة فمن ثم التزم تقييده، كقول اين آبي زيد، "(وجوب المؤكدة.

السنن المؤكدة )(2)، وإن كان قد تؤول على الوجوب بالسنة وعليه يصح نسبة ابن الحاجب الوجوب إلى الرسالة(3): أو إبهامه، كقوله قبله "وطهارة البقعة للصلاة (1) اتظر : روضة الطالبين، 326/1؛ نهاية المحتاج، 2/.10 - 101؛ محمد الغزالي، احياء علوم الذين (القاهرة : مطبعة الاستقامة)، 192/1 - 193.

(2) قال ابن آبي زيد 8 وطهارة البقعة للصلاة واجبة، وكذلك طهارة الثوب ققيل : إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض، وقيل : وجوب السنن المؤكدة4 الرسالة (مع الفواكه الدواني)، 147/1 وانظر: تشر البنود، 19/1.

(3) قال ابن الحاجب : " وفي إزالة التجاسة ثلاث طرق : الأول لابن القصار، والتلقين ، والرسالة واجية مطلقا" المختصر الفقهي، (لوحة4 -ا)

Shafi 388