============================================================
التقليد(1)، ولايعد في الخلاف: وقد قيل: إن اللخمي المشهور بذلك قد فرق بين الخلاف المنصوض والمستنبط، فإذا قال : واختلف فهو الاول، وإذا قال: ويختلف فهو الثاني.
القاعدة الحادية والعشرون بعد الثة قاعدة : حذر الناصحون من أحاديث الفقهاء، التحذير من اويت وتحميلات الشيوخ، وتخريجات المتفقهين، وإجماعات الفقهاء.
المحدثين وقال بعضهم احذر آحاديث عبدالوهاب(2): (1) في: س (التعليل) ((121) قال الشتقيطى في منظومة الطليحة : ذر الشيوخ من إجماع عن ابن عبد البر ذي السماع عن ابن رشد عالم الأفاق وحذروا أيضا من اتفاق لكن أقل ذلك الجمهور كما أقل ذا هو المشهور ذروا من الخلافيات أي ما عن الباجي منها ياتي القلاوى الشنقيطي، الطليحة (ضمن مجموع) الطبعة الأولى (1339 ه 1921 م)، ص 82.
(2) عبد الوهاب ين علي البغدادي، أبو محمد، القاضي أحد أئمة المالكية، والحافظ الحجة، والاديب الشاعر، تولى القضاء في العراق، ثم خرج منها إلى مصر بسبب الحاجة، والفقر، وولي قضاء المالكية بها ألف كتبا منها : التلقين في الفقه، والإشراف والأدلة في مسائل الخلاف، وشرح رسالة ابن أبي زيد، وشرح المدونة ، والافادة في أصول الفقه ، وعيون المسائل في الفقه، وأوائل الأدلة في مسائل الخلاف والفروق.
توفي بمصر عام 422 ه.
Shafi 349