91

Littafin Aure

كتاب النكاح

Bincike

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

مجمع الفكر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

معارضة بأخبار كثيرة دالة على استقلال الباكرة، معتضدة أو منجبرة بفتوى الأكثر ودعوى الاجماع:

ما يدل على استقلال البكر منها: صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام: (تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها) (1).

ومنها: الصحيح المروي في الكافي عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز) (2).

معنى كون المرأة مالكة لنفسها فإن الظاهر أن المراد بكونها مالكة لنفسها (3): كونها مالكة لأمورها (4) وما به نظام (5) معاشها من المعاوضات والعطيات وغيرها، كما يدل على ذلك تفسير مالكية أمرها في رواية زرارة بأن (تبيع وتشتري وتعتق) (6)، فيرجع حاصل ذلك إلى كونها بالغة رشيدة، فيكون قوله: (غير السفيهة ولا المولى عليها) أي لأجل الصغر، تفسيرا لمالكية نفسها، فملاك أمرها تارة فسر في الأخبار بصحة عقودها وإيقاعاتها، وأخرى باتصافها بما هو مناط صحة تلك الأمور، وهي عدم السفاهة والصغر المعبر عنهما بالبلوغ والرشد.

Shafi 117