Littafin Aure
كتاب النكاح
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الثاني 1415
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Aure
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب النكاح
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الثاني 1415
Nau'ikan
التفكيك، وحيث ثبت استقلال الثيبة في أمرها تعين إرادة الباكرة.
وعلى أنه لا يجوز تزويج الباكرة بغير علم أبيها، كما في رواية سعد بن إسماعيل عن أبيه عن الرضا عليه السلام، المروية في التهذيب (1).
وعلى أن الجارية البكر (2) التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها، كما في رواية أبي مريم المروية في الكافي عن الصادق عليه السلام، قال: (الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت) (3).
وعلى أنه (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها (4) فنكاحها فاسد)، كما في النبوي (5).
وعلى أن التمتع بالبكر لا يجوز بدون إذن الأب (6)، وبضميمة عدم معروفية القائل بالمنع في المتعة والجواز في الدوام يثبت المطلوب.
فهذه ثلاث وعشرون رواية تدل على استمرار الآية الأب على البالغة الباكرة، لكنها - مع صحة سند كثير منها كوضوح دلالة أكثرها -
Shafi 116
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 447