356

Littafin Aure

كتاب النكاح

Editsa

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

مجمع الفكر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

أن يكون القولان المذكوران أشهر الأقوال في المسألة.

ثم الأشهر منهما و (أقربهما) عند المصنف وجماعة قدس سرهم حرمة الدائم و (جواز المنقطع وملك اليمين) (١).

أما حرمة الدائم، فلقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/221" target="_blank" title="البقرة: 221">﴿ولا تنكحوا المشركات﴾</a> (٢) وقوله:

<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/60/10" target="_blank" title="الممتحنة: 10">﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾</a> (٣) مضافا إلى بعض الروايات، كرواية الحسن بن الجهم (٤) والمحكي من نوادر الراوندي (٥).

وأما جواز المنقطع، فلبعض الروايات المصرحة بالجواز (٦) المنجبر ضعفها - لو كان - بحكاية الاجماع عن غير واحد (٧) مضافا إلى ما دل على جواز النكاح بملك اليمين كآية: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/23/6" target="_blank" title="المؤمنون: 6">﴿أو ما ملكت أيمانهم﴾</a> (8) وخصوص الصحيحة في المجوسية إذا كانت أمة (9) بعد ما استفيد من غير واحدة من الروايات:

Shafi 393