Littafin Aure
كتاب النكاح
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Aure
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
فقول المرأة: زوجتك نفسي، إذا أرادت به الانقطاع، فقد أنشأت بهذه الصيغة المعاوضة على الانتفاع ببضعها بإزاء المهر المسمى، بخلاف ما إذا أرادت الدوام، فإنه ليس هنا معاوضة، ولذا لا يسقط من المهر شئ بعدم تمكين الزوجة ولو مدة متطاولة، بخلاف العوض في المنقطع، فإنه عوض حقيقتي لا انتفاع بالبضع .
ومما يتفرع على ما ذكره أن الزوجين لو تداعيا في الانقطاع والدوام، كان القول قول مدعي الدوام لأن مرجعه إلى إنكار الاشتراط.
ثم إن هذا الفاضل اعترف بأنه لو أراد الموجب خصوص الانقطاع من قوله: أتزوجك، وجعل ذكر الأجل كاشفا عن مراده، فسد العقد بالاخلال بالأجل (1).
ولا يخفى أن هذا هو الذي يظهر منهم في محل الخلاف، لا ما إذا خلا الايجاب عن قصد خصوص المتعة والدوام.
قال في المسالك: لو قصدا المتعة وأخلا بذكر الأجل، فالمشهور بين الأصحاب أنه ينقلب دائما (2)... الخ.
ويدل عليه تعبير كلهم بالانقلاب (3) [و] (4) مضمون رواية أبان بن
Shafi 214
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 447