Littafin Aure
كتاب النكاح
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Aure
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الثمن، فلا ينصرف إلى الهبة، وكذا في ما نحن فيه.
ومما يدل على ذلك قول العلماء في هذه المسألة: أنه إذا أخل بالأجل ينقلب دائما (1)، فإن التعبير بالانقلاب يدل على أن الانشاء الصادر من أول الأمر لم يكن مقتضيا للدوام، وإلا لوجب أن يقولوا: إنه يبقى العقد دائما.
ومما يدل على ذلك: اتفاق النصوص (2) والفتاوى (3) على أن المهر ركن هنا للعقد دون الدائم، فالعقد المنقطع بمنزلة المعاوضة على التسليط على البضع وتمليك الانتفاع به بعوض كالإجارة، كما ورد من (أنهن مستأجرات) (4)، ولا ريب أن المهر ليس يشترط ذكره في الدائم.
ويلزم هذا القائل أنه متى أنشأ الايجاب وأخل بذكر الأجل والمهر كليهما انقلب (5) دائما أيضا، لثبوت الدوام بحكم عدم اشتراط الأجل، وعدم اشتراط ذكر المهر في النكاح الدائم، مع أن ظاهر المسالك (6) الاتفاق على أنه متى أخل في هذا العقد بهما بطل، وأن الخلاف في البطلان والانقلاب إنما هو فيما إذا ذكر المهر وأخل بالأجل، فراجع.
Shafi 213
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 447