169

Littafin Aure

كتاب النكاح

Bincike

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

مجمع الفكر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

الأبوين (1). وحكي (2) عن ظاهر المقنعة (3) والشيخ في التهذيب (4) رقية الولد، لرواية العلاء بن رزين (5)، ويمكن حملها على صورة كون الزوجة أمة أو حرة مع علمها بعد العقد بكون الزوج عبدا غير مأذون، ومع ذلك مكنته من الوطء الموجب للولد.

(ولا قيمة عليها) عن الولد، للأصل، واختصاص النص بعكس المسألة، مع ما عرفت من أن ثبوت القيمة على الأب، لفوت (6) بعض منافع الأم في زمان الحمل، وهو هنا مفقود.

(ويتبع العبد بالمهر) المستقر عليه بالدخول بعد العتق، جمعا بين حق (7) بضع المرأة وحق المولى، والمراد بالمهر - هنا - مهر المثل.

هذا كله إذا لم يجز المولى، أو جعلنا الإجازة ناقلة، أما لو أجاز وجعلناها كاشفة ثبت المسمى، وهل يتعلق المهر حينئذ والنفقة بذمة المولى، بناء على القول بذلك في صورة إذنه له في العقد ابتداء [أم لا؟ وجهان] (8).

Shafi 195