Littafin Aure
كتاب النكاح
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Aure
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب النكاح
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
المذكورة (1) التي لا دلالة [فيها] (2) على مطلوبهم من فكهم من سهم الرقاب، بل غاية مدلوله وجوب فكهم، فلعله من بيت المال المعد لمصالح المسلمين، كما حكي (3) عن المصنف قدس سره (4).
وأما آية صرف الزكاة في الرقاب (5)، فهي مختصة ببعض الموارد، كما لا يخفى.
(ولو تزوجت الحرة بعبد بغير إذن) مولاه، فإن كانت (عالمة بالتحريم فلا مهر (6) لأنها بغي، وللرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق) (7).
وظاهر إباحة الفرج عدم العوض فيه مطلقا (و) منها يظهر أنه (لا نفقة) لأنها فرع صحة التزويج (والولد رق (8) وفي المسالك: أن في بعض الروايات دلالة عليه (9).
(ولو كانت جاهلة فالولد حر)، لما مر من أدلة تبعيته لأشرف
Shafi 194
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 447