اعتبار قيد كما أنه لا يصح التمسك به على الاحتمال الاخر وهو ان يكون الاستعمال في الصحيح الشرعي فلا يفترق ألفاظ المعاملات عن ألفاظ العبادات على القول بالصحيح ليجوز التمسك بالاطلاق في المعاملات دون العبادات (واما) تمسك الفقهاء بالاطلاق في ألفاظ المعاملات (فهو) ينبئ عن اختيارهم لما ذكرناه من عدم استعمال الشارع لألفاظ المعاملات الا في معانيها الصحيحة العرفية قوله وذلك لان إطلاقها لو كان مسوقا إذا كانت أسامي المعاملات موضوعة بإزاء الأسباب المؤثرة في حصول النقل واقعا كما زعمه (قده) لا ما يراه العرف مؤثرا لم يكن القطع بإرادة الطبيعة السارية رافعا لهذا الشك أعني به الشك في كون ما هو مصداق لها في نظر العرف مصداقا لها واقعا فكيف يرفعه الحمل على إرادة الاطلاق بمقدمات الحكمة فان أصالة الاطلاق يرفع بالتعبد ما يرفعه القطع بالاطلاق وجدانا ولا يزيد التعبد بالاطلاق على إحراز واقع الاطلاق لان الاطلاق انما يرفع احتمال التقييد لا احتمال عدم فردية فرد للطبيعة فلا مجال للتمسك بالاطلاق لتبيين حال شئ من الصغريات والمصاديق إذ يستحيل صدور الاطلاق لأجل بيان مصداقية شئ للطبيعة فكيف يتمسك به لاثبات مصداقيته لها (و اما) صدوره لأجل بيان الحكم في نفس الطبيعة (فهو) أجنبي عن تعرفة حال المصاديق وانها مصاديق للطبيعة أم لا (ومن ذلك) ظهر ما في عبارة المصنف قده من قوله لان إطلاقها لو كان مسوقا في مقام البيان ينزل إلخ (نعم) الظاهر أن ذلك قسم اخر من الاستدلال لا دخل له بالتمسك بإطلاق الطبيعة ومحصله يرجع إلى التمسك بان عدم الدليل دليل العدم وسيجئ نظير ذلك في كلام له في القيود التي يشك في اعتبارها في العبادة مما لا يمكن اعتباره في المطلوب و أخذه في حيز الطلب وكان مما يغفل عنه العامة نظير قصد الوجه والتمييز فان من عدم التنبيه عليه ولو في دليل منفصل يستكشف كشفا قطعيا عن عدم اعتباره وإلا لزم الاخلال بالغرض فيقال نظير ذلك في المقام أيضا قوله ولذا يتمسكون بالاطلاق لعل الوجه في ذلك ذهابهم إلى وضع ألفاظ المعاملات بإزاء الصحيح العرفي من المعاملات دون الصحيح عند الشارع حتى يمنع ذلك من التمسك بإطلاق كلام الشارع عند الشك في اعتباره أمرا اخر قوله الثالث ان دخل شئ وجودي المراد من دخل شئ في المأمور به دخله في مصداقه أعني به ما هو المأمور به بالحمل الشائع لا دخله في عنوان المأمور به أعني به ما هو
Shafi 48