على حذو إطلاقهما في العبادات وعليه فيتعين ان يكون البحث على أحد النحوين السابق واللاحق دون النحو الوسط الذي عرفت ان الصحيح والأعم فيه يكون بمعنى الصحيح والأعم العرفي قوله فلا مجال للنزاع في كونها كما لا مجال للنزاع إن كانت موضوعة للعناوين المنتزعة للأسباب بلحاظ فعلية المسببات كعنوان النقل والتمليك فان هذا العنوان أيضا اما موجود وذلك فيما إذا كان المسبب موجودا أوليس بموجود وهو فيما إذا لم يكن المسبب موجودا (ثم) انه يمكن تصوير النزاع على تقدير الوضع للمسببات بان يكون النزاع في أن الوضع هل هو للمسبب الشرعي والأثر الحاصل في نظر الشارع كما يقوله القائل بالصحيح أو للمسبب العرفي والأثر الحاصل في نظر العرف سوأ كان حاصلا في نظر الشارع أيضا أم لا كما يقوله القائل بالأعم قوله وان الموضوع له هو العقد المؤثر التأثير والتأثر في قاطبة المعاملات اعتباري لا واقع له وراء الاعتبار كما في التأثير والتأثر الثابت بين العلل ومعاليلها فلا يعقل فيها الإصابة من أحد والخطأ من اخر على أن يكون المستعمل فيه لألفاظها شرعا وعرفا ذلك المؤثر الواقعي الذي لا يزال مؤثرا وان أخطأ العرف في تطبيقه على ما ليس مصداقا له بل المؤثر في نظر هم أعني ما يعتبرون عقيبه تحقق النقل والانتقال غير ما يعتبره الشارع و أوسع منه من جهة عدم اعتبار الشارع للنقل الا مع انضمام عدة أمور راجع بعضها إلى المتعاقدين وبعضها إلى العوضين وبعضها إلى الصيغة فعلى القول باستعمال الشارع للألفاظ في الصحيح لا بد ان يكون مستعملا اما في الصحيح العرفي وما يعتبره العرف مؤثرا واما في الصحيح الشرعي وما يعتبره الشارع مؤثرا واستعماله فيما هو المؤثر شرعا وعرفا يرجع إلى هذا الأخير فان ما يراه هو مؤثرا يراه العرف أيضا مؤثرا ولا عكس (ولكن) ليس مقصود المصنف (قده) ذلك بل هو المؤثر الواقعي الذي لا يختلف فيه العرف والشرع و ان اختلفا في تطبيقه (وقد عرفت) انه لا واقعية لهذا التأثير وراء الاعتبار وان العرف والشرع مختلفان في أصل الاعتبار لا في تطبيق المؤثر الواقعي أو ما اتفقا على اعتباره مؤثرا على المصاديق و الصغريات (والحق) ان الاستعمالات الشرعية لم تجر الاعلى المعاني العرفية وما اعتبره الشارع من القيود قيود في الحكم غير دخيل فيما وضع له لفظ البيع أو فيما استعمل فيه فالمختار هاهنا هو مختار الباقلاني في ألفاظ العبادات وعليه فيتمسك بالاطلاق عند الشك
Shafi 47