لخصوص الصحيح وثبوت الوضع للأعم أو لخصوص الفاسد لكن الأخير باطل لعدم قائل به فيتعين الأول قوله مع أن الفساد من قبل النذر لا ينافي كيف لا ينافي وهل يريد القائل بالصحيح سوى الصحيح بقول مطلق و الا فكل فاسد صحيح على تقدير وحال (وبالجملة) ليس هذا الا التزاما بالاشكال وبالاستعمال في الفاسد ومجرد كونه صحيحا لولا النذر لا يخرجه عن الفساد (مع) ان الصحة لولا النذر مجرد لقلقة اللسان وعبارة لا محصل لها (وذلك) ان الصحيح لولا النذر و الصحيح مع النذر لا يختلف وما هو صحيح لولا النذر وهو الصلاة المتقرب بها صحيح مع النذر نعم لا يتمكن منها مع النذر لا انها تقع فاسدة لو أتى بها متقربا بها واقعا كما أن ما هو فاسد بعد النذر لأجل خلو وصف التقرب فاسد قبل النذر أيضا فليس شئ أولى من الالتزام بعدم الحنث وذلك ليس بعزيز في النذور فان نذر النتيجة كلية لا حنث له قوله لكان منع حصول الحنث بل كان نفس هذا النذر محالا يلزم من وجوده عدمه فان م آل نذر ترك الصلاة الصحيحة في ظرف الترك إلى نذر ترك ما لم ينذر تركه حتى بهذا النذر لان النذر يوجب الفساد البتة وتعلق النذر بشي بقيد ان لا يكون متعلقا به محال بالضرورة وجمع بين النقيضين البتة قوله الأول ان أسامي المعاملات النزاع في أن أسامي المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم (تارة) يكون مع فرض التصرف الشرعي واستعمال الشارع تلك الأسامي، في المعاني المقيدة بقيود خاصة قد اعتبرها في تأثير العقد فينازع في استعماله اما حقيقة أو مجازا في المقيد بمجموع القيود أو في الأعم من المقيد بمجموع القيود والمقيد بالبعض فيكون النزاع في تعيين المدلول الشرعي (وأخرى) يكون مع فرض عدم التصرف و استعمالها في المعاني العرفية فيكون النزاع في تعيين المدلول العرفي وانه خصوص الصحيح أو الأعم منه ومن الفاسد وهذا كما في سائر مباحث الألفاظ مثل مبحث ان الامر للوجوب وانه دال على المرة وانه للفور إلى غير ذلك والصحيح والفاسد على هذا يكون بمعنى الصحيح والفاسد العرفي دون الشرعي كما في الفرض الأول و الثالث (وثالثة) يكون القائل بالصحيح قائلا بالتصرف و استعمال الشارع للأسامي في خصوص المقيد بالقيود التي اعتبرها و القائل بالأعم قائلا باستعمالها في المعنى العرفي الأعم من أن يكون واجدا للقيود وفاقدا لها (ولا يخفى) ان ظاهر لفظ الصحيح و الأعم هو الصحيح والأعم الشرعيين
Shafi 46