339

Ƙarshen Nikaɗa A Rayuwar Mazaunin Hijaz

نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز

Mai Buga Littafi

دار الذخائر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ

Inda aka buga

القاهرة

ناحية، وكانوا ألفا، واستعمل عليهم عبد الله ابن سلام، فتواثبت الأوس، وقالوا: يا رسول الله موالينا وحلفاؤنا، وقد فعلت في موالى إخواننا بالأمس ما قد فعلت، (يعنون بنى قينقاع)، لأنهم كانوا حلفاء الخزرج، ومن الخزرج عبد الله بن أبيّ ابن سلول، وكانوا قد نزلوا علي حكم رسول الله ﷺ فكلّمه فيهم عبد الله بن أبيّ ابن سلول، فوهبهم له، على أن يجلوا، (فطلبت) «١» الأوس من رسول الله ﷺ أن يهب لهم بنى قريظة كما وهب بنى قينقاع لإخوانهم من الخزرج، فلما كلمته الأوس أبى أن يفعل ببنى قريظة ما فعل ببنى قينقاع، ثم قال لهم: أما ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: نختار حكم سعد بن معاذ- رضى الله عنه- فرضى بذلك رسول الله ﷺ، وأذن لسعد بن معاذ، وليس إذنه ﷺ لسعد بن معاذ في ذلك لكونه لا يجوز له ﷺ الحكم بينه وبين محاربه، بل هو جائز له؛ فإنّ من خصائصه ﷺ أن يحكم لنفسه، فلأن يحكم بينه وبين محاربه من باب أولي، ومعنى الحكم بينه وبين محاربه أن يقول للمحارب:
أترك قتالك على التزام كذا وكذا، أو على ما يقتضيه رأى فلان، ويحكم به فيك، ومن هذا القبيل تحكيم سعد بن معاذ في بنى قريظة بأمر النبى ﷺ، فالتحكم في المحاربين من خصائص الإمام الأعظم «٢»، ومن حقوقه؛ فلا يجوز لأحد أن يفتات عليه، ولا أن يفعله بغير إذنه، فالحكم في الحقيقة حقه ﷺ، وقد ردّه إلى سعد وفوّض له فيه. وكان سعد بن معاذ- رضى الله عنه- حين أصابه السهم بالخندق وضع في خيمة في المسجد تداوى فيها الجرحى من أصحابه، فأتاه قوم فحملوه على حمار وساروا به وهم يقولون: «يا أبا عمرو أحسن في مواليك؛ فإن رسول الله ﷺ إنما ولّاك ذلك لتحسن فيهم، فقد رأيت عبد الله بن أبيّ ابن سلول وما صنع في حلفائه»، كل ذلك وسعد بن معاذ ساكت، فلما أكثروا عليه قال- رضى الله عنه: «لقد ان لسعد ألاتأخذه في الله لومة لائم»، فقال بعضهم:

(١) فى الأصل (فظنت) وهو خطأ.
(٢) وهو النبى ﷺ فقط، أما الأئمة- الحكام- فلهم ذلك في حدود الكتاب والسنة، أما إذا خالف القران الكريم والسنة النبوية الشريفة: فضرب كلامه عرض الحائط أولي، بدليل قوله ﵊: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» رواه الإمام أحمد والحاكم، وروى النسائى قوله ﵊: «لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف» وروى الإمام أحمد: «لا طاعة لمن لم يطع الله» والأحاديث في هذا الباب كثيرة اكتفينا منها بما أوردنا.

1 / 287