وعمر بن الخطاب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا نذر ولا يمين في معصية ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم» ويفتي في ذلك بكفارة يمين.
وابن عمر أيضا أفتى في نذر المعصية بكفارة يمين وكذلك سمرة بن جندب.
فالذي علمته عن الصحابة في نذر اللجاج والغضب وفي نذر المعصية وفي النذر الذي لا يطيقه أنهم يفتون بكفارة يمين لكن يفتون بالبدل أيضا والنذور الثلاثة مختلف فيها وما علمت عنهم فيها إلا ما ذكرت.
وأما قول القائل إنه موقوف على عمران وسمرة فيقال له عمران هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة ناقته لما نذرت المرأة لتنحرنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم «لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم».
وعمران أعلم بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ممن تأخر عنه فلو كان هذا الكلام يفهم منه سقوط الكفارة لم يأمر عمران بالكفارة بل أمره بالكفارة دليل على أنه كان عنده في ذلك علم.
وقد روي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين» رواه أحمد والنسائي والبيهقي وغيرهم وروي عنه أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم «النذر نذران فما كان في طاعة الله فذلك فيه الوفاء وما كان في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه يكفره ما يكفر اليمين».
والثابت عنه في فتياه يوافق هذا المرفوع عنه وقد روي ذلك عن الحسن البصري عنه.
وروى ابن وهب في موطئه حدثني يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبيد الله بن عمر عن مبارك بن فضالة عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «كفارة النذر كفارة يمين».
Shafi 58