[فتاوى ابن عباس في نذر المعصية وغيرها]
صلى الله عليه وسلم «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين» (هكذا رواه سفيان عن معاوية بن هشام عن الثوري) * في جامعه ولفظه «لا نذر في معصية أو غضب وكفارته كفارة يمين» وفي لفظ «ولا في غضب» وهكذا لفظ معاوية بن هشام وعمرو بن سعيد عنه في رواية أبي كريب عنهما وعنه ابن جرير وذكر الإجماع على وجوب الوفاء بنذر الطاعة.
ورواه محمد بن إسحاق عن محمد بن الزبير عن رجل صحبه عن عمران بن حصين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم «النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك فيه الوفاء وما كان في معصية الله فذلك للشيطان فلا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين».
فالحديث معروف بمحمد بن الزبير وعنه رواه أئمة الناس كيحيى بن أبي كثير وسفيان وحماد بن زيد ومحمد بن إسحاق وعبد الوارث بن سعيد وكلهم رووه عن عمران بن حصين لكن اختلف عليه في إسناده ويشبه أن يكون عنده بإسناد جيد لكن لم يضبطه فإن الثابت عن عمران بن حصين يصدق هذا حيث أفتى من نذر معصية بكفارة يمين.
وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم «كفارة النذر كفارة يمين» وفي حديثه عن عمران في نذر العاجز عن المشي «أن يهدى هديا».
وعمران هو الذي روى حديث ناقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم» وفي لفظ «لا وفاء لنذر».
وكذلك ابن عباس كان يفتي في نذر المعصية تارة بالبدل وتارة بكفارة يمين وكذلك في النذر المعجوز عنه وهذا من أثبت الإسناد عن ابن عباس وكلاهما مروي عنه في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي روى حديث أبي إسرائيل في نذر المعصية.
Shafi 57