وهذا الحديث قد تكلم عليه أهل العلم بالحديث الذين نقبوا عن إسناده كالنسائي ومحمد بن جرير فوجدوا باطن أمره أن الزهري أرسله عن أبي سلمة عن عائشة ثم وجدوا الزهري قد رواه عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وسليمان بن أرقم فيه ضعف فوجدوا (علي بن المبارك) *** والأوزاعي قد رووه عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي وعن هذا رواه ثقات الناس كحماد بن زيد وهذا حديثه فيه أفراد وغرائب رواه يحيى بن أبي كثير وحماد بن زيد عنه (عن) **** أبيه عن عمران ورواه عبد الوارث بن سعيد حدثنا محمد بن الزبير عن أبيه أن رجلا حدثه أنه «سأل عمران بن حصين عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه فقال عمران سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في معصية الله عز وجل وكفارته كفارة يمين».
ورواه ابن جرير حدثنا محمد بن الزبير يحدث أن عمران بن حصين ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا نذر في الغضب وكفارته كفارة يمين».
قال معتمر قلت لمحمد حدثكه من سمعه من عمران فقال لا ولكن حدثنيه رجل عن رجل يأثر عن عمران.
قال وأولى الأسانيد التي رويت في ذلك عن محمد بن الزبير حدثني أبي «أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجل نذر أن لا يشهد الصلاة في مسجد قومه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين» ورواه من طريق خالد بن عبد الله عن محمد بن الزبير عن أبيه عن رجل.
واختار ابن جرير أن الكفارة فيه مستحبة وليست واجبة لعدم صحة الحديث واختاره في نذر العاجز عن الهدي لثبوت الخبر بذلك عنه من حديث أنس وقال إن حديث الزهري أوهى إسنادا من هذا.
وبهذا الحديث احتج القاضي أبو يعلى وأبو محمد وقد رواه ابن بطة.
وهذا المتن يروى بإسنادين من حديث عمران ومن حديث ابن عباس وليس في رواته متهم ولا هو مخالف لما نقله الناس فيكون حسنا ونقل الأئمة له عن محمد بن الزبير وتبيينه أنه لم يسمعه ممن سمعه من عمران دليل على ورعه وعدله لكنه لم يكن حافظا فإذا روي من طريق آخر كذلك كان حسنا لا سيما مع الذين روي عنهم من الصحابة أنهم أفتوا به.
ورواه الثوري عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران قال قال رسول الله]]
Shafi 56