216

Nasikh Hadith

ناسخ الحديث ومنسوخه

Bincike

عبد الله بن حمد المنصور

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

٧٨ - باب من يجب عليه الحد روى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق، وهو ابن خمس عشرة فأجازه. وروى عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي أن النبي ﷺ قال: "من كان أنبت فاقتلوه". وروى حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي ﷺ قال: "رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ". فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، ولها وجوه ولكل حديث منها موضع يعمل به فيه، وإنما هذه حدود ثلاثة فأيها سبق فهو إدراك لأنه قد يخفى معرفة سنّه فيؤخذ في احتلامه وقد يخفى احتلامه فيؤخذ بإنباته فكل ذلك علامة لبلوغ الحد الذي تجوز عليه الأحكام.

1 / 248