215

Nasikh Hadith

ناسخ الحديث ومنسوخه

Bincike

عبد الله بن حمد المنصور

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

لا يجوز تركه. وقوله: الضيافة ثلاثة أيام فهذا للضيف، ويقول إن أقام ثلاثًا فتلك ضيافة، وليست بصدقة فلا يتوقاها فإن زاد عليها فذلك الذي يتوقاها.

1 / 247