============================================================
شرنح الصدر الشهيد على كتاب التفقات للامام الخصاف (قلت : أرأيت الرجل بتزوج أخت امرأته أو خالتها أو عمتها ال و هو لا يعلم فيدخل بالمرأة الى يتزوج بها1 ثم فرق بينهما؟ قال: إنه2 وم بأن يمتزل عن امرأته ويجرى نققته عليها) لان المنع جاء من قيله* ولا تققة للتى تكاحها فاسد- لما قلنا من قبل: (قال: ولا يجبر واحد فقير إذا كان يحل له (أخذ) الزكاة على نفقة أحد ، إلا الزرج فاته يحير على نفقة المرأة، والوالد على نفقة أولاده الصغار، لكن لا يحب) لانه لو حبس تزداد حاجته، وإذا لم يعلم آنه حبس (قال: و إن كان دجل يحترف ويعتمل و يكتسب و ليس له مال بجتمع آجبرته على نفقة الوالد) والكلام فى هذا الفصل كثير، ال و قد ذكرناه على سبيل الاستقصاء فى شرح أدب القاضى فى باب على حدة - والله أعلم1.
شام، وقد ذ كرتا أيضا آن التقدير لي بلاذم، إما هو على حب ما يراء القاضى -اه، قلت : و المسالة عذه فى مبسوط الامام السرخى فى كتاب النكاسح فى باب النفقة ج ص 187 -188 فراجعها مناك ان تريد الاطلاع على تحقيقه (1) فى و، ك * تزوج، ولفظ، بها، ساقط من ك (2) و فيهما بيهما فانه: (3) و لعل هنا سقط، و يحبس بها ء كما يعلم من الاستدراك الآتى بعد ، أو الاستدراك شامل له أيضا- والله اعلم (4) وفى ك: يحترف ويكتسب ويحتل* (5) وفى ك وفى هذا الفصل قد ذكرنا على سبيل الاستقصاء:(6) قلت : و أنا أنقل لك مسائل الياب الذى أحال عليه الشارح ما كانت منها متعلقة بهذا المقام لتنشرح بها هذه المسألة و يزيد عليها نفع كثير، وها أتا أذ كر الباب هذا بلقطه . وهو باب الرجل يطلب
Shafi 61