============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف اين أحمد الحلواق : ما قاله الطحاوى أرفق الاقاويل فى هذا الباب، وهذا لان ما زاد على الشهر فى حكم الآجل، وما دون الشهر فى حكم العاجل فصار الشهران أدق الآجال، والأقصى لا غاية له، والصحيح أن هذا ليس بتقدير لازم يل ذاك مفوض الى رأى القاضى، فان مضى ستة أشهر ووقع عنده أنه متعنت يديم الحبس، و إن مضى شهر أو دونه ووقع عنده آنه عاجز أطلقه؛ هذا هو معتى قول محمد فى آخر الباب بعد ذكر التقدير، هذا إذا اشكل عليه امره، يعنى أ فقير هو أم غنى؟ فأما إذا لم يشكل عليه أمره سألت عنه عاجلا . قاذا كان ظاهر أمره الفقر أقبل البينة على الافلاس واخلى سبيله، و هذا لاته إذا ثبت آنه معسر ثبت النظرة إلى ميسرة، فلو استدام الحب كان ذلك ظلا ، و إن لم يقع للقاضى شىء وكان حاله مشكلا فالقاضى ينظر إن كان الرجل حييا أو صاحب عيال و شكا عياله إلى القاضى حبه شهرا ثم سال عن حاله و يقبل البينة على اقلاسه ، و إن كان وقحا عند جواب الخصم يحبسه إلى ستة أشهرثم يسأل عن حاله و يقبل البينة على إفلاسه؛ فان قامت البينة على إفلاسه قبل الحبس هل يقباها؟ فيه روايتان، فى إحدى الروايتين : يقبل ، و به كان يفتى الشيخ الامام أبو بكر محدين القضل البخارى، وكان يقول : له رواية فى كتاب الكفالة - سنذ كرها فى أول كتاب الكفالة إن شاء الله تعالى - و فى رواية: لا يقبل، تص عليه صاحب الكتاب فى آخر الباب، و به كان يفتى عامة المشايخ، وهو الصحيح - الخ ، و إن شتت البط أزيد منه فعليك بشرح أدب القاضى للشارح هذا . ثم قال فى آخر باب : و قال محمد : إن جاء المطلوب مع الطالب فقال المطلوب * أنا مفلس و معى بينة على ذلك، قال : لا أسمع منه ، وقد ذ كرتا أن فى سماع البينة على الافلاس قبل الحبس روايتان فما ذكره
Shafi 60