============================================================
شرح العدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف التفقة من ابنه أو من ذى رحم محرم فيقول المطلوب * أنا فقير أيضا* : (قال : ولو آن رجلا محتاجا له ابن كبير فطلب منه نفقة ونازعه فى ذلك إلى القاضى فقال الابن للقاضى و أنا فقير أيضا وما عندى ما أنفق على أبى، فان القاضى لا يجيره على الانفاق على الاب إلا أن يعلم أته يطيق ذلك) وفى بعض النسخ : إلا أن يعلم أنه مضطلع بذلك - اى قادر عليه ، لان شرط وجوب الانفاق القدرة فالاب يدعى عليه النفقة و هو ينكر فعلى الاب أن يثبت الشرط بالحجة ، قال (فان قال الاب * إنه يكتسب أما يقدر على أن ينفق على منه * فان القاضى ينظر فى كسب الابن، فان كان فيه فضل عن قوته أجير الابن على أن يتقق على آبيه من ذلك الفضل) لان شرط وجوب نققة الابن ليس هو اليسار بل القدرة على الانفاق، وقد وجد. قال (و إن لم يكن فى ذلك فضل عنه فلا شىء عليه فى الحكم لكمن يؤمر من حبث الديانة أنه لايضيع والده) وقال بعض العلاء: يحير الابن على أن يدخل الآب فى قوته ويجعله واحدا من عياله فينفق من ذلك الكسب عليهم إن كان ما يصيب الابن من ذلك القوت يقوم معه بدنه ولا يضره إضرارا يمنعه من الكسب وكان الآب لا يقدر على الكب ولا على طلب قوته ، و احتج بحديث عمر رضى الله عنه قال : ولو أصابت الناس سنة لأدخلت على أعل كل بيت عدتهم فانهم لن يهلكوا على أنصاف بطونهم .: فاذا كان هذا الحكم الذى قضى به عمر رضى الله عنه فى حق الجير ان الاجانب ففى حق الااقارب أولى ، واحتج أيضا بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : طمام الواحد كاف للائنين ! و علياؤنا احتجوا بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أته قال : * ابدأ بنفسك ثم من تعول، . هذا الذى ذكرنا إذا كان الابن وحده : فاذا كان للابن زوجة و أولاد صغار وباقى المسألة بحالها فان القاضى يجحبر =: باب
Shafi 62