============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النققات للامام الخصاف الجامع للصغير: (قلت : أرأيت إذا كان الزوج صغيرا2 والمرأة كبيرة زو جها اياه أبوه فطلبت المرأة النفقة؟ قال؟ : يفرض نفقتها4 على زوجها ويكون ذلك فى مال الصبى) لأن المجز جاء من قبله.
(قال: و إذا حبس القاضى رجلا فى نفقة المرأة أو فى دين فينبغى [له] أن يسأل عنه وعن حاله1 بعد شهرين أو ثلاثة [أشهر]) و قد استقصينا هذه المسآلة فى شرح أدب القاضى" (1) وفى شرح الجامع الصغير للشارح هذا فى باب المسائل المتفرقة من كتاب الكراهية عند ختمه: ولو آخذ الرزق فى أول السنة ثم عرل قل مضى الستنة هل يحب به رد رزق ما بقى من السنة؟ اختلفوا فيه، قال بعضهم : لا يجب الرد، و بعضهم قايسوا على تفقة الزوجة إذا استعجلت فمات الزوج قى بعض النة ردت نفقة ما بق عند محمد، خلافا لاب يوسف رحمه الله، ومنهم الحصاف ذكر في كتاب النفقات، و الصحيح هو الا ه (5) فى وه امرأتهه وفى ك وامراة، (2) وفى ك *وعن ماله* (7) و فى باب الحبس فى الدين وغيره من أدب القاضى وشرحه : ثم البينة على الافلاس مقبولة بالاجماع - إلى أن قال إنما تقبل البينة على الافلاس بعد ما مضى مدة من حين حبس. و اختلفوا ف تقدير تلك المدة، روى حمد بن الحسن عن أب حنيفة رضى الله عنهما فى كتاب الحوالة والكفالة : شهرين أو ثلاثة أشهر ، و روى الحسن عن أبى حنيفة : ما بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر، وذكر الطحاوى شهرا ، قال شمس الائمة أبو محمد عبد العزيز
Shafi 59