============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف (قال : و يجعل1 لها ما تنام عليه مثل الفراش والمضربة والمرقعة"، ال وفى الشتاء لحافا تتغطى به) ذكر لها فراشا على حدة ولم يكتف لهما بقراش ال وا حد لما روى عن النى صلى الله عليه وسلم آنه قال *الفراش ثلاث،: فراش لك وفراش لاملك . وفراش لضيفك، والرابع للشيطان، ولانها اربما تعتزل عنه فى آيام حيضها وفى أيام مرضها زمانا (قال : و إن أعطاها نفقة [سنة] وكسوة سنة ثم ماتت قبل آن تمضى السنة كان لها [من) ذلك بقدر المدة الماضية، وترد الزيادة على الورثة1) بعد ذلك اللحاف فقال : و إن طلبت لحافا فى الشتاء أو قطيقة إن لم يكن يحتمل لحافا وطلبت فراشا تنام عليه آلزمه القاضى من ذلك ما يلزمه مثله. قال الصدر فى شرحه: لأن النوم على الارض ربما يؤذيها وتمرضها وهو منهى عن إلحاق الآذى و الضرر بها - اه: (1) وفى ك و جعل، (2) و فى ك* أو المرقعة والمرفقة والمرقعة*، قلت : المهربة بناء للفعول من باب التفعيل كساء ذوطاقين، وثوب مرقع أى كثير الرقاع، و المرفقة وسادة الاتكاء (3) و كان فى الأصلء لها والصواب * طما، كما هو فى و ك (4) فى و، ك: ثلاثة * (5) وفيهماء أو فى زمان مرضها، إلا أن ف ك سقط لفظ "أو، (9) كذا فى الاصول وفيه بعض الاشكال ، فلعل بعض الكلمات صحف و بعضها سقط من الأصل ، وفى المحيط : إذا اعطى الزوج امرأته نفقة شهر تم مات أحدهما قبل مضى المدة لم يرجع عليها ولا فى تركتها فى قول آبى يوسف . و فى قول مد يرجع عليها بحساب ما مضى ويحب رد الباق - الخ؛ فعلم منه أن المسألة مفروضة فى موت أحدهما او كليهما، فلو كان تقدير العيارة كما يأنى لاستقامت المسألة بغير (13 لانها
Shafi 56