============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف - مثل ذلك وإزار . و الحاصل أن ما ذكر من التقدير بالدراهم لا معتبر به لما قلتا ، وما ذ كر من الثياب فهو بناء علم عادتهم أيضا. و ذلك يختلف باخلاف الامكنة ف شدة الحر و البرد و باخلاف العادات فيما يلبسه النساس فى كل وقت، فيعتبر المعروف من ذلك فيما يفرض. ولم يذ كر فى كسوة المرآة الازار و الخف في شىء من المواضع ، وذكر الازار فى كسوة الخادم ، ولم يذ كر الخف، فان كانت تخرج للحواتج فلها الخف او المكعب بحسب ما يكفيها . فأما المرأة فأمورة بالقرار فى البيت و عمنوعة من الخروج فلا تستوجب الخف و المكعب على الزوج، و كذلك لا تستوجب الازار لانها مأمورة بأن تكون مهبأة نفسها لبساط الزوج فليس على الزوج أن يتخذ لها ما يحول بينه و بين حقه فلهذا لم يذكر الازار فى كسوتها - الخ: و فى أدب القاضى فى تققة المراة: قال شريك : وكان ابن ابى ليلى يقضى فى كسوة المرآة بدرعين وخمارين وملحفة واحدة فى السسنةء وشرحه المصنف فقال : ذكر ملحفة واحدة لانها تما يطول مكنها. و اختلفو افى تفسيرها قال بعضهم : هى الملاءة التى تببها المرأة عند الخروج، وقال بعضهم: هى غطاء الليل تلبيسها بالليل: م ذ كر درعين و خمارين و آراد به صيفيا و شتويا، آحدها رقيق يصلح للصيف و الآخر تخين يصلح للشتاء، ولم يذكر السراويل هاهنا أصلا، وكذا محمد لم يذكره فى الميسوط أصلا، و ذكر الخصاف بعد هذا الكسوة ولم يذكر السر اويل فى كسوة الصيف وذكر ف كسوة الشتاء، وهذا فى عرف ديارهم بالعراق فانهم لا بتمكنون من لبس الراويل لشدة الحر فى ذماين اتصيف و يتمكنون من ذلك فى زمان الشتاء. و آما فى عرف ديارنا فانه يقضى فا بالسر اويل وبثياب آخر مما تحتاج إليه في الشتاء سوى هذه الثياب نحو الجبة وما أشبه ذلك، ذكره الحصاف بعد هذا، و هاهنا فوائد أخر ذكرتا ذلك فى ترح المختصر - اه، قلت : وذكر الخصاف
Shafi 55