============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف لانها لما ماتت سقطت عنه، تفقتها وكسوتها، وهذا قول محد رحمه الله أما على قول أبى يوسف" [فاته] لا يجب عليها رد شيء، رقد ذ كرنا إشكال نحو ما فى المحيط وهو وترد الزيادة على الزوج . و إن مات الزوج ترد الزيادة على الورئة لانها - الخء و إن فرضت المألة فى موته فقط فالتقدير و فان اعطاها نفقة سمنة وكسوة سنة ثم مات قبل آن تمضى النة كان لها من ذلك بقدر المدة الماضية ، وترد الزيادة على الورثة لانه لمامات -. الخ، فاذا تستقيم المسألة أيضا ويكون فى العبارة تحريف الضمائر فقط، وكذلك تستقيم إذا فرض سقوط الشق الثانى بين المسألة المذكورة و الدليل بعد تسليم التصحبف والتقسدير إذا يكون كذا *وإن أعطاما تفقة سنة وكسوة سنة ثم مات قبل آن تمضى السنة كان لها من ذلك بقدر المدة الماضية ، وترد الزيادة على الورثة ، و إن ماتت قبل أن مضى السنة كان لها من ذلك بقدر المدة الماضية، وترد الزيادة على الزوج لانها لما ماتت - الخ، فيكون منها تصحيف *مات، إلى ماتت، وسقوط بعض المبارة، خافهم وتدبر (1) فى و.ك تسقط عنه" (3) كذا مى الاصول، و لعل: أى حنيفة و، سقط من الأصل قل أبى يوسف، لانهما متفقان كما هو فى الهدابة ومبوط السرخسى، و فى فتح القدير: و الفتوى على قولهما، وخالفهما في المألة محمد بن الحسن ثم رايت فى أدب القاضى ذكر هما كذلك ، و كذلك فى محيط السرخسى ، ولم يذكرا قول الامام مع أحد منهما. وفي كتاب التكاح باب النفقة ج ص 195 من مبسوط الامام السرخى: ولو كانت المرأة استعجلت النفقة لمدة ثم ماتت قيل مضى تلك المدة لم يكن للزوج أن يسترد من تركتها شيثا من ذلك فى قول أبى حنيفة و أبى يوسف رحهما الله تعالى، لما قليا أنها صلة وحق الاسترداد فى الصلات بنقطع بالموت،
Shafi 57