============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف (قال: وكذلك لو حجت1 حجة الاسلام مع محرم لها2 لم يكن على زوجها تفقة) وعن أبى يوسف رضى الله عنه آنه قال: يخرج معها فى حجها وينفق عليها، والمألة قد ذ كرناها فى شرح أدب القاضى" معها فيه فيتعته من الدخول عليها لم يكن لها نفقة ما كانت على تلك الحال - الخ): فرق بين هذا و بين ما إذا حبت فى السجن ظليا أو غصيها إنسان فهرب بها حيث لا نفقة لها. والفرق أن السيب الموجب للنفقة عليها هو القيام عليها، و ذلك إنما يتحقق بكونها فى بيت الزوج وقيامها بأعمال الزوج فى بيته ، وفى الوجه الاول انما فات هذا المعنى من قبل الزوج من حيث الحقيقة فلا تسقط النفقة ، وفى الوجه الثانى ما فات من قبل الزوج، و إن كان لم يفت من قبلها أيضا لكن لما لم يفت من قبل الزوج لم يجعل كالقائم فينعدم سبب استحقاق النفقة ، ثم هذا الفرق إتما يتأق على ما ذكره الحخصاف، أما على ما ذ كره القاضى الامام عسلى السغدى فلا يتأتى لانها النفقة فى الوجهين بهيما، وهو رواية عن ابى يوسف فى الغصب نصا عل م اه قلت: وهو الذى نقلتاه فى صدر هذا التعليق: (1) وفى ك * لوحجت المرأة، (2) فى ك * مع أخ لها، (3) وفى أدب القاضى اا و شرحه للصتف : قال : و كذلك لو وجب عليها حجة الاسلام خجت مع محرم لها لم يكن لها على زوجها نفقة حى ترجع إليه، لانها لما خرجت من بيت الزوج فات قيام اوج عليها، بخلاف ما لو صامت عن رمضان أو صلت ، لأن بالصوم و الصلاة لا ينعدم سبب استحقاق التفقة وهو قيام الزوج عليها ، قال : ولو خرج الزوج معها كانت لها النفقة ، لأن سبب وجوب النفقة تقرر فى هذه الحالة و هو القيام عليها ، لكنها تستحق نفقة الحضر لا نفقة السفر، ويظهر ذلك عند التقاوت . لأن (11) قال
Shafi 48