============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف أحتاج الى منزلى هذاء استحقت النفقة) لآن هذا حبس ومنع بحق1(و إن كانت منعت لغير هذا لكنها نشرت فلا نفقة لها) لأن هذا منع يغير حق، وهذا إذا لم يكن لطلب الهر، فان كان فالكلام فيه كالكلام فى الخروج عن المنزل، وقد مر ذلك (قلت: فما تقول إين غصبها غاصب؟ قال: لا نفقة لها على الزوج) والكلام فى الغصب مر فئ شرح أدب القاضى فى باب نفقة المرآة2.
(1) فى و، ك حبس بحق، (2) فى و منعته، (3) كذا فى الاصول، ولعل الصواب * فانها* (4) فى ك * المنع بغير حق إذا لم يكن * (5) فى ك * عند المنزل" و ليس بشىء (2) فى ك وقد مرء (7) ذ كر الشارح فى شرحه لادب القاضى فى باب ن فقة المرأة تحت قول الحسن ( إذا جاء الحبس من قل المرأة فعليها النفقة، و إن كان الحبس من قبله) وتحت قول الخصاف فى شرح قول الحسن (إما إن نشزت أو حبست فى السجن بحق أو بغيرحق وفى الوحوه الثلاثة لا نفقة لها- الخ) تكمن آجر داره وسلها إلى المستأجر فجاء غاصب وغصبها لا اجرة على المستأجر لانه فات التمكن من الاتتفاع لا من جهة المستأجر- مكذا ذ كر الحصاف فى الكتاب ؛ و عن أبى يوسف أنه لو غصبها اسان وحرب بها إنها تستحق النفقة، و ذكر القاضى الامام أبو الحسن على بن الحسين السغدى فى شرح هذا الكتاب أنه لوغصبها إنسان أو حبست ظلا إنها تستحق النفقة فالخصاف اعتبر فوات سيب النفقة و هو القيام عليها ، لا من جهة الزوج فى حق فوات استحقاق النفقة ، لانه إذا فات لا من قبله لا يجعل القاتت كالقائم والقاضى الامام، وهو رواية أبى يوسف، اعتبر الغوات من جهها فى حق فوات استحقاق النققة ، وسيانى هذا التفصيل أيضا بعد هذا . والفتوى على قول الخصاف - الخ: ثم قال تحت قول أدب القاضى (و كذلك لو كان المنزل ملكا لها والزوج صاكن
Shafi 47