============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف (قال : فلو آن الزوج حج معها [فانه) يجب عليه آن ينفق عليها) لانه تمكن من الانتفاع بها (لكن يجب عليه نفقة الحضر، ولا يجب عليه غلاء السمر ولا مؤنة السفر) لان الواجب عليه النفقة بالعروف، وليس هذا من المعروف" .
(قال : وليس للرأة التى تزوجها نكاحا فاسدا النفقة) لاتها، بدل عن الانتفاع بها. والانتفاع بها حرام . فلا تيجب لها النفقة حاملا كانت أو حائلا:0 (قلت : فما تقول فى الرتقاء هل لها على زوجها نفقة8، قال : نعم) لان الانتفاع بها من حيث التقبيل والجاع فيما دون الفرج والاستثناس بها ثابت01 الزيادة لحقتها بازاء منفعة تحصل لها فلا تستحقها على الزوج ، كالمريضة لا تستحق المداواة على الزوج وتستحق البفقة وليس عليه أن يكترى لها لأن هذا ليس من نفقة الحضر فيكون فى مالها قال: ولا يلزمه شىء من نفقة الحج، لأن الواجب عليه فقة الحضر لا نفقة الحج، على ما مر- اه (1) وفى ك ممكن، (2) و فى ك غلاء السفر ، (3) و فى ك* لان الواجب الواجب النفقة بالمعروف* والباق ساقط منها (4) و فى ك، لانه، (5) الحائل كل أننى لا تحمل، يقال : امرأة حائل (4) وفى ك * فاذا، (7) و فى المغرب : امرأة رتقاء بينة الرتق ، إذا لم يكن لها خرق إلا المبال (8) وفى ك * النفقة، (9) و فى ك وما دامت، مكات ثابت* ، وفي أدب القاضى باب نفقة المراة قال : و كذلك الرتقاء لها التفقة على زوجها لأن معنى القيام يتحقق عليها
Shafi 49