وقرأ في الفرائض:(1) : شرح السيد صارم الدين جحاف (2) على مفتاح الفائض (3) وهو شرح لم يؤلف في الفرائض مثله لما بناه عليه من تقرير القواعد وتحقيقها وذكر الأدلة والتعرض لمسائل غريبة، واستوفى فيه (شرح الوصايا) واستكمل مباحث مسائل التركات والقسمة وذكر مقدمات لها جليلة، وكنت قد شرعت في حاشية عليه حال قراءتي فيه على البرهان، وأرجو من الله الإعانة على إكمالها، وجعلت مختصرا مفيدا في المساحة يكون كالخاتمة للشرح، وسميته ب: (العيون المساحة) لكونه لم يتعرض السيد صارم الدين للمساحة.
ومما قاله المولى الوجيه حال قراءة ولده البرهان عليه قوله:[13-أ]
يا فرضيا دمت في
إذا أخ أقر بابن الأخ ... عز يدوم رسمه
ماذا حكمه
والجواب: أنه قال السيد صارم الدين: إذا مات الميت وخلف أخا يحوز جميع المال فأقر الأخ بابن للميت لم يصح إقراره؛ لأنه لو صح اسقط الأخ فلا يكون الأخ وارثا ولا يصح إقرار غير الوارث.
[انتقاله إلى صنعاء]
Shafi 70