وقد قرأت على البرهان (ضوء النهار)، وصنعنا قريبا من ذلك حتى كملت بحمد الله تعالى؛ ولم يزل البرهان مستمرا على هذه القراءة حتى أكملها بهذه الصفة فأتقن الفقه إتقانا عظيما وحققه تحقيقا بالغا، وشخصت مسائله في ذهنه بأصولها وأدلتها وقواعدها الفقهية، وأشباهها ونظائرها، وصارت له ملكة فيه يعجز البليغ عن التعبير عنها.
ومما نظمه المولى الوجيه حال القراءة قوله:
أيهذا أي هذا الفقيه ما الفرق في
كل من قال خلوة توجب العدة
برص غير مانع لديه من العدة ... الخلوة لا زلت منتهى التأميل
والمهر قال بالتفصيل
عقلا لا المهر فاشف عليلي
وذلك أنه قال في الأزهار: (ومن سمى مهرا تسمية صحيحه، أو في حكمها لزمه كاملا بموتهما أو أحدهما بأي سبب وبدخول أو خلوة إلا لمانع شرعي -كمسجد- أو عقلي فيهما) (1) وعد الشراح الجذام والبرص من المانع العقلي هنا، وقال في (العدة): (هي إما عن طلاق، ولا تجب إلا بدخول أو خلوة بلا مانع عقلي لم يعد الشراح الجذام والبرص هنا من المانع العقلي.
قلت: ولعل الفرق في الأول أن أخذ مال المسلم لمجرد الظنون البعيدة لا يجوز، فإنه لا يجامع ذوي العاهات عاقل، وأما في الثاني فللإحتياط في المنع عن اختلاط الماءين ضروري والله أعلم. [7ب-ب]
[مقروءاته في الفرائض]
Shafi 69