فيجب أن يحمل الكلام على ما قلناه ، من أن بخلهم بما عاهدوا الله عليه وتوليهم وإعراضهم اقتضى استمرارهم على النفاق وشدة تمسكهم به ، ولو كان لا يحتمل الكلام إلا إضافته إليه لحملناه على أن المراد « به العقوبة على النفاق (1) وسماه به ، كقوله : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) إلى ما شاكله.
** 298 فأما قوله تعالى :
أنه يرى ؛ لأن القوم لا يقولون بذلك فى المنافقين ، وإنما يختص عندهم بالرؤية المؤمنون.
وهذا يوجب أن اللقاء إذا ذكر فيه تعالى فالمراد به لقاء ما وعد وأعد ، أو يراد به عند حدوث الموت ، على ما يقوله الناس : إن فلانا قد لقى الله ، إذا مات ، وقد روى عنه صلى الله عليه أنه قال : « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (2)) وقد روى عنه أيضا ما يدل على الوجه الأول فى اللقاء ، لأنه قال : « من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان » (3)
فتح البارى : 11 / 300 303.
( من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها ... ) الحديث. قال أبو عيسى :
وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. قال ابن حجر : ويمين الصبر بفتح الصاد وسكون الباء هى التى تلزم ، ويجبر عليها حالفا.
انظر فتح البارى : 11 / 473 ، صحيح الترمذى بشرح ابن العربى 5 / 271.
Shafi 341