أنه صدق وإن لم يعلم حال المخبر عنه ، فكذلك القول فيما قدمناه.
وأكثر ما يجب فى إبطال هذه المسألة أن نبين أن المصلحة قد تتعلق بالمتشابه فقط ، ومتى بين ذلك بطل ما أوردوه (1):
واعلم أن الغرض بكتاب الله جل وعز التوصل به إلى العلم بما كلفناه وبما (2) يتصل بذلك من الثواب والعقاب ، والقصص وغيره. والعلوم قد يجوز أن يكون الصلاح فيها أن تكون ضرورية وأن تكون مكتسبة. ومتى كانت ضرورية فقد يكون الصلاح أن يتوصل إليها بمعاناة ، وقد يكون الصلاح فى خلافه. وكذلك المكتسب قد يكون الصلاح فى (3) أن ينجلى طريقه ، وقد تكون المصلحة فى أن يغمض ذلك. وصارت العلوم فى هذا الوجه بمنزلة سائر الأفعال التى يفعلها تعالى والتى يكلفناها.
فإذا ثبت ذلك ، فكما ليس لأحد من أصحاب المعارف (4) أن يقول : ما الفائدة فى أن نكلف اكتساب المعرفة بالله عز وجل وبتوحيده وعدله ، وهلا جعل ذلك أجمع فى العلوم الضرورية ؛ ليكون أجلى ولتزول عنه الشبه والشكوك ، فكذلك لا يجوز لهذا السائل مثله فى طرق الأدلة فيقول : هلا جعلها عز وجل متفقة فى الوضوح!. وبمثل ذلك أبطلنا قول من قال بنفى القياس والاجتهاد إذا عول على أن النصوص تزول عنها الريب فيجب أن تكون الأحكام مستدركة بها ، فقلنا : إن المصلحة قد تختلف فى طرق الأحكام
أنظر الملل والنحل للشهرستانى بهامش الفصل لابن حزم 1 / 94.
وانظر شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص 55 فما بعدها.
Shafi 23