120

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Editsa

مؤسسة آل البيت

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

الفصل العاشر: في متفرقات من أحكام المياه وفيه مسائل:

المسألة الأولى: الماء النجس لا يرفع الحدث مطلقا، ولا الخبث إن كان نجسا ابتداء (1).

ولا يجوز استعماله في الشرب، وإدخاله في المكول والمشروب اختيارا.

ولو انحصر، تيمم في الطهارة وشربه في الشرب، لعدم المندوحة عنه.

المسألة الثانية: الماء المغصوب يرفع الخبث، لصدق الماء المطلق، وإن حرم استعماله. دون الحدث، للنهي المفسد للعبادة، إلا مع الجهل أو النسيان، كما يأتي في محله.

المسألة الثالثة: لا كراهة في استعمال ماء العيون الحمئة، للأصل. خلافا للإسكافي (2)، ولا حجة له.

نعم يكره التداوي به، للنهي المعلل بأنه من فوح جهنم (3).

المسألة الرابعة: يكره الطهارة بالماء المشمس بالاجماع المحقق، والمحكي في الخلاف (4)، واللوامع، والمعتمد، وهو الحجة، مع الروايات.

كرواية السكوني: " الماء الذي يسخنه الشمس لا توضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به، فإنه يورث البرص " (5).

Shafi 125