119

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Editsa

مؤسسة آل البيت

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

والباقيان: بمنع توقف العلم برفع الحدث بالجمع، لارتفاعه بالتيمم مع عدم وجدان ما علم إطلاقه قطعا. وبمنع وجوب الطهارة مع احتمال المطلق، مع أنه لو تم لأوجب التخيير، دون الجمع.

والاشتباه هنا يحصل بالتباسهما مع القطع بإطلاق أحد ما. وأما الشك فيه أولا فكالقطع بعدم الاطلاق، لأصالة عدم الطهورية، واستصحاب الحدث والخبث.

وفي حكم المشتبه بالمضاف المشتبه بالمستعمل في رفع الحدث، إلا في الشك أولا، فإنه هنا كالقطع بعدم الاستعمال، لأصالة عدمه.

* * *

Shafi 124